تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

القسم الرابع : أحكام المباشرة

أحكام المباشرة

1 - أحكام العزل :

1 - العزل هو : أن يمنع الرجل وصول مائه إلى الرحم . 2 - يجوز للرجل العزل عن الزوجة مؤقتاً كان عقدها أم دائماً فيما إذا اشترط ذلك عليها ضمن عقد النكاح . 3 - يجوز العزل في العجوز ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذيئة ، والتي لا ترضع ولدها ، كما جاء في السنة الشريفة . 4 - يجوز العزل في الظروف العادية ولكنه مكروه خصوصاً مع عدم رضا المرأة ، إلا إذا كانت هنالك مصلحة دينية أو دنيوية أهم مثل : ضعف المرأة ، أو خشية عدم الوفاء بحقها ، أو بحق الطفل في الجوانب المادية والمعنوية فلا كراهة . 5 - إذا كان في العزل إضرار بالمرأة أو مخالفة للعشرة بالمعروف فإن ذلك يحرم ، إلا بترضيتها . 6 - الظاهر في عزل المرأة - أي منعها الرجل من القذف في رحمها - الحرمة دون رضا الزوج إذا كان هذا العزل منافياً للتمكين الواجب عليها لزوجها أو منافياً للقيمومة التي هي للرجل عليها ، وأما إن لم يكن أي من ذلك فلا دليل على الحرمة . وعلى العموم فإن الحقوق بين الزوج والزوجة متبادلة لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) « 1 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، آية : 228 .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 361 | السيد محمد تقي المدرسي