القسم الرابع : أحكام المباشرة
أحكام المباشرة
1 - أحكام العزل :
1 - العزل هو : أن يمنع الرجل وصول مائه إلى الرحم .
2 - يجوز للرجل العزل عن الزوجة مؤقتاً كان عقدها أم دائماً فيما إذا اشترط ذلك عليها ضمن عقد النكاح .
3 - يجوز العزل في العجوز ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذيئة ، والتي لا ترضع ولدها ، كما جاء في السنة الشريفة .
4 - يجوز العزل في الظروف العادية ولكنه مكروه خصوصاً مع عدم رضا المرأة ، إلا إذا كانت هنالك مصلحة دينية أو دنيوية أهم مثل : ضعف المرأة ، أو خشية عدم الوفاء بحقها ، أو بحق الطفل في الجوانب المادية والمعنوية فلا كراهة .
5 - إذا كان في العزل إضرار بالمرأة أو مخالفة للعشرة بالمعروف فإن ذلك يحرم ، إلا بترضيتها .
6 - الظاهر في عزل المرأة - أي منعها الرجل من القذف في رحمها - الحرمة دون رضا الزوج إذا كان هذا العزل منافياً للتمكين الواجب عليها لزوجها أو منافياً للقيمومة التي هي للرجل عليها ، وأما إن لم يكن أي من ذلك فلا دليل على الحرمة . وعلى العموم فإن الحقوق بين الزوج والزوجة متبادلة لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) « 1 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، آية : 228 .