3 - أما إذا تزامن انتهاء مدتها مع انتهاء عادتها فإن عليها أن تنتظر حتى تطهر من الحيضة التالية بحيث يتم لها - عندئذ - طهر تام وحيضة كاملة ، والأحوط أن تنتظر الحيضة التالية .
4 - إذا مات الرجل قبل انقضاء المدة ، فعلى المتمتع بها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً كما الزوجة الدائمة .
5 - يجوز للرجل أن يتمتع بامرأة مراراً ، وليس أمرها مثل الدائمة التي تحرم بعد التاسعة في بعض الحالات ، وإذا انقضى أجلها ، يجوز أن يعقد عليها من جديد ، ولا ينتظر انتهاء عدتها منه ، أما قبل أن ينقضي أجلها فيجوز أن يزيدها أجراً وتزيده في المدة ولكن لا يجوز أن يعقد عليها من جديد حتى يهبها المدة على الأحوط .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 360
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٦٠