تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

2 - أحكام ترك المباشرة الزوجية :

حَرَّمت الشريعة الإسلامية على الرجل أن يترك المباشرة الجنسية مع زوجته لمدة طويلة تتجاوز الأربعة أشهر بالتفصيل التالي : 1 - لا يجوز ترك المباشرة الجنسية للزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة ، والمتمتع بها . 2 - لا يجوز على الأقوى ترك المجامعة بالنسبة إلى الزوجة الشابة الدائمة وكذلك في غيرها إذا كان الترك مسبباً للإضرار بها أو كان مخلًّا بالعشرة معها بالمعروف .

3 - يجوز ترك المباشرة في الحالات التالية :

ألف : عند رضاها . باء : عند اشتراطه عليها حين العقد . جيم : عدم التمكن من الجماع بسبب أو آخر . دال : خوف الضرر عليه أو عليها . هاء : غيبتها باختيارها . واو : نشوزها . 4 - لا يجب في الجماع الواجب أكثر من الإدخال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات إذا لم يخالف العشرة بالمعروف . 5 - إذا ترك مباشرتها عند انتهاء أربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه ، أو عصياناً فاللازم المبادرة إلى مباشرتها عند زوال المانع . 3 - أحكام المباشرة الجنسية للزوجة من العَجُز : 1 - الأقوى - طبقاً للمشهور - جواز مضاجعة الزوجة من العجز على كراهة شديدة ، بل إن الأحوط تركه ، بالذات عند عدم رضاها أو ضررها . 2 - بناء على الجواز فهل تجوز المباشرة عجزاً أثناء الحيض ؟ الأقوى ذلك . 3 - المجامعة - عجزاً - كالمجامعة الطبيعية في وجوب الغسل ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وكون المقياس فيه دخول الحشفة ( مقدمة العضو التناسلي للذكر ) أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من أحكام المصاهرة
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 362 | السيد محمد تقي المدرسي