2 - أحكام ترك المباشرة الزوجية :
حَرَّمت الشريعة الإسلامية على الرجل أن يترك المباشرة الجنسية مع زوجته لمدة طويلة تتجاوز الأربعة أشهر بالتفصيل التالي :
1 - لا يجوز ترك المباشرة الجنسية للزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة ، والمتمتع بها .
2 - لا يجوز على الأقوى ترك المجامعة بالنسبة إلى الزوجة الشابة الدائمة وكذلك في غيرها إذا كان الترك مسبباً للإضرار بها أو كان مخلًّا بالعشرة معها بالمعروف .
3 - يجوز ترك المباشرة في الحالات التالية :
ألف : عند رضاها .
باء : عند اشتراطه عليها حين العقد .
جيم : عدم التمكن من الجماع بسبب أو آخر .
دال : خوف الضرر عليه أو عليها .
هاء : غيبتها باختيارها .
واو : نشوزها .
4 - لا يجب في الجماع الواجب أكثر من الإدخال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات إذا لم يخالف العشرة بالمعروف .
5 - إذا ترك مباشرتها عند انتهاء أربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه ، أو عصياناً فاللازم المبادرة إلى مباشرتها عند زوال المانع .
3 - أحكام المباشرة الجنسية للزوجة من العَجُز :
1 - الأقوى - طبقاً للمشهور - جواز مضاجعة الزوجة من العجز على كراهة شديدة ، بل إن الأحوط تركه ، بالذات عند عدم رضاها أو ضررها .
2 - بناء على الجواز فهل تجوز المباشرة عجزاً أثناء الحيض ؟ الأقوى ذلك .
3 - المجامعة - عجزاً - كالمجامعة الطبيعية في وجوب الغسل ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وكون المقياس فيه دخول الحشفة ( مقدمة العضو التناسلي للذكر ) أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم وغير ذلك من أحكام المصاهرة