الشرط في عقد المتعة :
1 - كل شرط يذكر في عقد المتعة بالتصريح أو يبنى عليه العقد بمعرفة الجانبين فهو مُلزِم ، أما الحديث الذي يجري بينهما قبل العقد وما قد ينطوي عليه من الوعود المغرية فإنه ليس مُلزِماً إن لم يتراضيا عليه في العقد ذاته .
2 - يجوز أن يحددا وقت اللقاء ليلًا أو نهاراً أو حتى ساعة معينة ، وإذا اشترطا عدم المباشرة الجنسية ، أو حددا المرات في الأسبوع ، أو ما إلى ذلك مما يوافق عليه الطرفان جاز ووجب الوفاء به .
3 - لا توارث في عقد المتعة ، ولكن هل يجوز اشتراطه ؟ قيل : نعم ، وقال البعض : إن الإرث يتحقق بحكم الله لا بشرط البشر فلا يجوز .
أحكام الأولاد ومسائل الفراق :
1 - يجوز للرجل العزل عن المعقودة عليها متعة ، بل يستحب إذا خشي على الذرية من الضياع ، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند العقد .
2 - لو حملت المتمتع بها أُلْحِقَ به الولد ، ولا يجوز له أن ينفيه عن نفسه إلّا عند العلم بأن الولد ليس له ، حتى لو كان قد عزل عنها ، فإن الماء قد يسبق إلى رحمها دون علمه .
3 - لو نفى الولد انتفى ظاهراً ، دون حاجة إلى اللعان .
4 - لا طلاق في المتعة ، ولو أراد الانفصال عنها ، فليس عليه إلّا أن يهبها بقية المدة فتنفصل عنه ، ولو انتظر حتى تنتهي مدتها ، فإنها تنفصل عنه دون حاجة إلى صيغة معينة .
5 - لا إيلاء ولا لعان في المتعة .
عدة عقد المتعة :
1 - على المرأة أن تعتد من عقد المتعة بعد انقضاء أجلها حيضة وطهراً تامَّين ، فإذا كانت في عادتها انتظرت حتى تطهر ، فإذا حاضت ثانية فقد خرجت من عدتها . وإذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً .
2 - إذا انتهت مدتها وهي طاهرة انتظرت حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تخرج من عدتها بمجرد رؤية الدم .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 359
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٥٩