مهر المتعة :
1 - المهر في عقد المتعة ركن كما الأجل ، ولا يمكن أن يتم عقد المتعة من دون المهر .
2 - لابد أن يكون المهر معلوماً سواء بالعدد أو الكيل أو الوزن ، ويكفي مثل : كف من طعام حيث إنه معلوم إجمالًا .
3 - يجب أن يُقبضها كل المهر عند العقد ، إلّا أن يخاف ألَّا تفي بشرطه فالأظهر جواز حبس كل المهر أو بعضه عنها ، بلى كلما وفت من المدة استحقت المهر بقدرها ولا يجوز له أن يحبسه عنها . أما إذا اشترط عليها تأخير المهر أو كان ذلك هو المعروف الشائع في عقد المتعة فلا ضير .
4 - ويجوز لها أن تهب كل المهر أو بعضه بعد العقد .
5 - إذا أخَلَّت المرأة بأيام المتعة فللرجل أن يسترجع من المهر بقدرها .
6 - قال الفقهاء : أنه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق والأحوط دفعه إليها كاملًا .
الأجل في المتعة :
1 - الأجل ( أي المدة ) شرط في عقد المتعة ، ولابد أن يكون محدداً لا يحتمل الزيادة والنقيصة ، فلو اشترط أياماً معينة أو أسابيع أو سنين كذلك صح .
2 - يصح العقد المنقطع باشتراط يوم أو بعض يوم ، أو مرة أو مرتين وعندئذ يتركها بعد تمام الوقت أو انتهاء المباشرة وتوابعها العرفية ، ويشترط أن يكون زمان المباشرة محدداً عرفاً ، فلو حدد المرتين وكانت الفاصلة بينهما غير محددة أشكل إلا إذا حدد المدة ، أو كانت محددة عرفاً .
3 - هل يجوز تعيين مدة في المستقبل ، كما لو قال شهر رمضان في السنة القادمة ؟ قالوا : بلى .
4 - لا يمكن أن يحدد مقداراً من الوقت لا يكفي للاستمتاع فيه ، أو يعين مائتي عام مما يخالف مقتضى التوقيت على الأقوى .
5 - لو لم يذكر الأجل فإن كان قصده من العقد مطلق النكاح ، فقد انقلب دائماً ، ولو كان قصده خصوص النكاح المؤقت فالظاهر فساد عقده .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 358
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٥٨