تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
حديث عن الإمام الرضا عليه السلام : ( المُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا ) « 1 » . محل المتعة : 1 - يجوز عقد نكاح المتعة بين مؤمنين ، ويجوز أن يتمتع المؤمن بمسلمة حتى لو خالفته في مذهبه على أن تعترف بالمتعة عقداً شرعياً . 2 - لا يجوز التمتع بالمشركة ، أما المسيحية واليهودية والمجوسية فيجوز التمتع بها ، ولكن يمنعها عن شرب الخمر وارتكاب المحرمات . 3 - لا يجوز التمتع بالناصبية التي تظهر العداء لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله . 4 - ولا يجوز التمتع بمن يحرم نكاحها دواماً ، كالمحرمات بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة ، وكذلك لا يجوز الجمع بين الأختين متعة ، ولا يجوز التمتع ببنت أخت زوجته أو بنت أخيها إلّا برضاها . الصفات المثلى للزوجة المؤقتة : 1 - في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة ، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والأخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه . 2 - ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئاً بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فإن رفضت كانت موضع ثقة ، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق . 3 - ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة ، وقد يحرم إذا كانت لا تعترف بعقد المتعة ، وإذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فإن له في ذلك أجراً . 4 - أما الباكرة ، فإذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما يجوز نكاحها دائماً ، وإن كان الأحوط ترك ذلك . 5 - وإذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب . 6 - ولا يجوز التمتع بالبكر عند خوف فسادها أو إلحاق ضرر بها أو بأهلها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 8 .