تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
10 - والصداق يُمْلَك بالعقد ولكنه لا يثبت كله إلا بالدخول أو بالقبض ، فإن طلقها بعد القبض وقبل الدخول وكان للمهر فوائد ( غلة البستان أو إيجار البيت خلال الفترة بين قبضها للمهر والطلاق ) فإنها تملك الفوائد ويرجع الزوج بنصف المهر دون تلك الفوائد فقط ، وإن طلقها قبل أن يقبضها فإن فوائد المهر تكون بينهما . 11 - وهكذا يجوز للزوجة أن تتصرف في كل المهر فور إتمام العقد ، فلو أبرأته منه صح فإن طلقها رجع عليها بنصف المهر . 12 - إذا طلقها قبل الدخول يستحب لها أو لوليها العفو عما عليه من المهر . 13 - إذا اتفقا على مهر سراً ، وأظهرا للناس غيره ، فإن المهر هو المتفق عليه ، ولا يُعتنى بما أظهراه ما دام عقد النكاح تم على أساس المهر الذي تراضيا عليه بصورة سرية .

3 - أحكام العيوب :

ألف : عن عيوب الرجل : كل عيب في الرجل يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة أو يسبب حرجاً ، يتيح للزوجة الانفصال عن الزوج وفسخ النكاح ، وذلك حسب التفصيل التالي : 1 - الجنون البالغ درجة فقدان التمييز ، سواء كان دائماً أو إدوارياً شريطة أن يشمله اسم المجنون عرفاً ، فلو مر عليه طائف من الخبل لا يصدق عليه هذا الاسم فإنه لا يسلط الزوجة على الفسخ . 2 - لا فرق في الجنون بين أن يكون سابقاً على العقد أو يتجدد بعده . 3 - يلحق بالجنون الأمراض العصبية التي تُفقد صاحبها السيطرة على تصرفاته ، وتسبب معاشرته حرجاً على الزوجة . 4 - الخصاء والجب والعنن وكل ما يفقد الزوج القدرة على المعاشرة الجنسية ، فقداناً كاملًا ، يعطي المرأة حق الفسخ . 5 - هل يلحق بالعنن الابتلاء بمرض يمنع من المباشرة بسببه منعاً باتاً كمرض نقص المناعة ( الأيدز ) ؟ الأقوى نعم . 6 - لو حكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو ابتلي بالمخدرات وأصر عليها ، مما جعل