3 - أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر ، فالمرجع هو القضاء .
4 - إذا تزوج الرجل امرأة تدعي خلوها من الزوج ، فادعى زوجيتها رجل آخر لم ينظر في دعواه إلا بالبينة ، أو شواهد كافية تجعلنا نشك في ادعائها .
5 - يجوز نكاح امرأة تدعي أنها غير متزوجة من دون فحص ، وإن علم أنها كانت ذات بعل سابقاً ، إذا ادعت موت زوجها أو الطلاق منه ، إلا إذا كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها .
6 - إذا غاب شخص وانقطعت أخباره وادعت زوجته علمها بوفاته جاز نكاحها ، وإن لم يحصل العلم بقولها ، ما لم يُعْلُم كَذِبُها . ولكن الأحوط ترك نكاحها إلا بعد الفحص إذا كانت متهمة .
2 - أحكام المهر :
1 - كل ما يتراضى عليه الطرفان يصح أن يكون مهراً في العقد .
2 - يصح أن يجعل المهر عيناً أو منفعة أو حقاً . . فلو عقد عليها وجعل المهر تعليمها القرآن الحكيم أو الفقه ، جاز .
3 - لو جعل المهر إجارة نفسه مدة من الزمان ، صح إذا عادت إليها المنفعة ، ويكفي أن يكون المهر مُشاهَداً مثل هذه القطعة من الأرض أو هذا البيدر من القمح أو هذه القلادة من الذهب .
4 - ولا حد لقليل المهر ولا لكثيره ، والأفضل أن يكون بقدر مهر السنة ( خمسمائة درهم فضة ) ، فإذا أراد أن يزيدها فالأفضل أن يعطيها نحلة .
5 - وإذا جعل المهر شيئاً مجهولًا ( كتعليم سورة من القرآن غير محددة أو تعليم اللغة العربية أو إعطاء أراض زراعية ) فلو اعتمد على العرف صح ورجعا إليه في تحديده ، أما إذا لم يعتمدا عليه فقد بطل المهر ورجع إلى مهر المثل ، والأحوط فيه الصلح ، وإذا كان رضاها يعني تفويضها المهر إليه فإن ذلك يرجع إلى أحكام التفويض التي سنذكرها فيما بعد .
6 - ولو أمهرها بضاعة فاسدة ، أو أوراقاً نقدية مزورة ، أو شيكاً بلا رصيد ، فإن المهر يكون الصحيح من ذلك كقيمة البضاعة ، أو مقدار النقود ، أو مبلغ الشيك ، وقيل : يرجعان إلى مهر المثل .