دال : شروط وحدود أولياء العقد :
1 - يشترط في ولاية أولياء العقد المذكورين ؛ البلوغ ، والعقل ، والإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً .
2 - الأقوى ثبوت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر .
3 - يجب على الوكيل في التزويج ألَّا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص ، والمهر ، وسائر الخصوصيات وإلّا كان العقد فضولياً تتوقف صحته على الإجازة .
هاء : أحكام العقد الفضولي :
المراد بالعقد الفضولي ، العقد الصادر ممن لا صلاحية له في العقد ، وإليك أمثلة على ذلك :
الأخ يزوج أُخته من غير إذنها ، أو الأم تزوج ابنها ، أو وكيل المرأة يزوجها من دون إذنها ، أو الولي يزوج المولى عليه ممن به عيب ، كل هذه أمثلة على الزواج الفضولي .
1 - الأقوى صحة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة في كل الأحوال ، سواء كان فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما .
2 - لا يشترط في الإجازة لفظ خاص ، بل تقع بكل ما دل على حصول الرضا بذلك العقد ، بل تقع بالفعل الدال على الرضا .
3 - الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، فيجب ترتيب الآثار من حينه .
واو : الدعاوى في الزوجية :
الأصل في هذا المجال أن النساء مُصَدَّقات على أنفسهن فيما يخص الزواج أو التمتع ، فعلى الرجل أن يتصرف وفقاً لما تخبره المرأة ، وفي هذا الأصل فروع وتفصيلات نذكر بعضاً منها فيما يلي :
1 - إذا ادَّعى رجل زوجية امرأة فصدَّقته ، أو ادَّعت امرأة زوجية رجل فصدَّقها ، حُكِمَ لهما بذلك في ظاهر الشرع .
2 - إذا دلت الشواهد على أن دعوى الزوجية تستهدف تضييع حق طرف ثالث فإن من المحتمل النظر في الدعوى حسب الأصول المرعية في القضاء .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 345
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٤٥