تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
دال : شروط وحدود أولياء العقد : 1 - يشترط في ولاية أولياء العقد المذكورين ؛ البلوغ ، والعقل ، والإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً . 2 - الأقوى ثبوت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر . 3 - يجب على الوكيل في التزويج ألَّا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص ، والمهر ، وسائر الخصوصيات وإلّا كان العقد فضولياً تتوقف صحته على الإجازة . هاء : أحكام العقد الفضولي : المراد بالعقد الفضولي ، العقد الصادر ممن لا صلاحية له في العقد ، وإليك أمثلة على ذلك : الأخ يزوج أُخته من غير إذنها ، أو الأم تزوج ابنها ، أو وكيل المرأة يزوجها من دون إذنها ، أو الولي يزوج المولى عليه ممن به عيب ، كل هذه أمثلة على الزواج الفضولي . 1 - الأقوى صحة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة في كل الأحوال ، سواء كان فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما . 2 - لا يشترط في الإجازة لفظ خاص ، بل تقع بكل ما دل على حصول الرضا بذلك العقد ، بل تقع بالفعل الدال على الرضا . 3 - الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، فيجب ترتيب الآثار من حينه . واو : الدعاوى في الزوجية : الأصل في هذا المجال أن النساء مُصَدَّقات على أنفسهن فيما يخص الزواج أو التمتع ، فعلى الرجل أن يتصرف وفقاً لما تخبره المرأة ، وفي هذا الأصل فروع وتفصيلات نذكر بعضاً منها فيما يلي : 1 - إذا ادَّعى رجل زوجية امرأة فصدَّقته ، أو ادَّعت امرأة زوجية رجل فصدَّقها ، حُكِمَ لهما بذلك في ظاهر الشرع . 2 - إذا دلت الشواهد على أن دعوى الزوجية تستهدف تضييع حق طرف ثالث فإن من المحتمل النظر في الدعوى حسب الأصول المرعية في القضاء .