أحكام الفسخ بالعيب والتدليس :
1 - إنما يحق للزوج الفسخ من عيوب زوجته التي ذكرت آنفاً إذا كانت قبل العقد ، أما العيوب التي تتجدد بعد الدخول أو بعد العقد حتى ولو كانت قبل الدخول ، فإنها لا تعطيه حق الفسخ لأن له حق الطلاق .
2 - لو لم يبادر الذي يملك حق الفسخ إلى الأخذ به سقط خياره ، ومعيار المبادرة العرف ، وألَّا يُعَدُّ بسكوته راضياً بالعقد .
3 - ليس الفسخ بالعيب طلاقاً ، فلا يجب على الزوج إعطاء نصف المهر إلا في العنن فإنه يدفع إليها نصف المهر ولا يُعَدُّ واحداً من جملة التطليقات الثلاث .
4 - إذا تم الفسخ قبل الدخول فلا شيء بينهما ، وإن تم بعده ، فلها المهر وله الرجوع به إلى من دَلَّسَ عليه ( وخدعه ) من ولي أو غيره .
5 - إذا ثبت العنن فعليها أن ترافع إلى الحاكم الذي قد يؤجله إلى سنة ، فإن عولج وإلّا أعطاها حق الفسخ ، هذا إذا كان يرجى زوال عننه ، وهكذا في كثير من أسباب الفسخ حيث الأحوط مراجعة الحاكم كالعسر والجنون الإدواري الذي يشتبه فيه وما أشبه ، وذلك دفعاً للخصومة وقطعاً للشبهة في العلاقة الزوجية .
4 - أحكام النفقات :
تجب نفقة الزوجة غير الناشزة ، والمطلقة رجعية ، والمطلقة الحامل على التفصيل التالي :
1 - يُنظر في قدر النفقة إلى مستوى الزوج والزوجة الاجتماعي ، فالمؤسر يختلف عن المعسر ، وبنت العز تختلف عن غيرها ، والميزان في كل ذلك العرف .
2 - الرجل هو القيم في البيت ، فهو الذي يحدد نمط النفقة حسب مصلحة الأسرة مثل موقع السكن وطبيعة المسكن ونوع الطعام وطبيعة الثياب وأوقات السفر وما أشبه ، والأفضل مشاورة الزوجة والأولاد في ذلك ولا يجوز له مخالفة المعروف في العشرة .
3 - يشترط في وجوب النفقة التمكين ، فلو كانت الزوجة ناشزة ، فلا نفقة لها ، كما لو سافرت بغير إذنه في رحلة غير واجبة ولا ضرورية .
4 - لا نفقة للمتمتع بها ، ولا للمطلقة البائنة غير الحامل ، أما المطلقة رجعية فإنه ينفق عليها حتى انتهاء عدتها .