تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
حياته العائلية حرجاً على الزوجة ، فإن لها الفراق . 7 - لو تبين لها أن زوجها عقيم أو أن دمها لا يتناسب ودمه فهل يجوز لها أن تفارقه ؟ الأقوى نعم ، لو كان في ذلك حرج عليها . 8 - لو تبين لها أنه مدمن على الفواحش ، أو أنه مبتلى بأمراض معدية خطيرة لا تستطيع أن تتجنبها لو عاشرته ، أو ما يسبب لها حرجاً حقيقياً في معاشرته يجوز لها أن تفارقه . 9 - كلما كان لها الخيار وجب أن تأخذ به فوراً ، أما إذا رضيت به ، ثم عادت تريد الفراق فليس لها ذلك إلا إذا تجدد عيب أو تزايد مما يعطيها حقاً جديداً . 10 - الأَوْلى أن يتم الفراق بعد رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي وصدور حكم صريح منه . باء : عن التدليس وعيوب المرأة : يستحق طرفا النكاح حق الفسخ متى كانت صفات الطرف الآخر مخالفة لما تراضيا عليه رضاً كلامياً أو ضمنياً ، وبنيا عليه إجراء العقد بحيث لم يرض بالعقد من دونه ، وفروع المسألة : 1 - إذا تزوج الرجل المرأة على أساس أنها سالمة فإذا بها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو عرجاء أو عمياء أو قرناء أو ذات زمانة ظاهرة أو خفية ، أو مفضاة ، فإن لزوجها فسخ العقد إن لم يرض بحالها ، فإذا رضي سقط خياره . 2 - إذا تراضيا على عقد النكاح بناء على شروط مذكورة أو معروفة ضمنياً ، فإذا بالمرأة أو الرجل كانا بغير ما تراضيا عليه ، فإن للزوج أو الزوجة حق الفسخ . 3 - لو اشترط أن تكون المرأة بكراً فكانت ثيباً ، أو أن تكون البنت الصغرى فإذا بها الكبرى ، أو علوية فإذا بها غير علوية ، وهكذا سائر الصفات التي تختلف فيها الأنظار ، فإن للزوج حق الفسخ . 4 - إذا ادعى الرجل أنه مهندس أو تاجر ، فإذا به عامل أو كاسب ، أو ادعى أنه غير متزوج فإذا به متزوج ، أو أنه من البلد الكذائي أو الطائفة الكذائية فلم يكن ، فإن للزوجة الحق في الفسخ إذا كان رضاها بالنكاح على أساس تلك الصفات التي ذكرت لها . 5 - لو ارتكبت الزوجة أو الزوج الفاحشة قبل الدخول وكان في ذلك ما يتنافى وشرط النكاح أو كان يسبب حرجاً للطرف الآخر ، فإن له الفسخ .