ابنيك ) ، أو ( أحد هذين ) ، وكذا لو عَيَّن كلٌّ منهما غيرَ ما عَيَّنه الآخر لم يصح العقد .
7 - لا يشترط في النكاح علم كل من الرجل والمرأة بأوصاف الآخر تفصيلًا ، فلا يضر بعد تعيين الشخص ، الجهل بأوصافه الثانوية .
8 - لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط خيار الفسخ « 1 » في العقد نفسه ، فلو شرط فالأقوى بطلان العقد به ، أما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه بحيث لا يسري التزلزل إلى العقد ذاته وإلا فهو باطل ، ولكن لابد من تعيين مدته ، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل « 2 » ، وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار فيها لا يخلو من إشكال .
جيم : أولياء العقد :
أولياء العقد مصطلح يطلق على من يمتلكون صلاحية إجراء العقد ، والإذن به بالنسبة إلى الرجل أو المرأة اللذين لا يتمتعان بصلاحية تامة في إجراء العقد أو الوكالة عنه بسبب من الأسباب .
1 - أولياء العقد هم الأب ، والجد من جهة الأب ، بمعنى : أب الأب فصاعداً ، فلا يندرج فيه أب أم الأب .
2 - تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين ، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأقوى ، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً « 3 » .
3 - بالنسبة إلى البكر الرشيدة لا يترك الاحتياط بالاستئذان من وليها بالرغم من أن الأقوى نفاذ أمرها إذا امتلكت شؤونها وخرجت عملًا عن ولايته ، ويسقط اشتراط إذنه إذا كان غائباً بحيث لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج .
4 - لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته .
5 - كل من الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك في إعطائهما الإذن ، ولا استئذان أحدهما من الآخر ، فأيهما سبق - مع مراعاة ما تجب مراعاته - لم يبق محل للآخر ، وفي حالة التزامن يقدم عقد الجد ، وكذلك إذا جهل التأريخان .
هامش
( 1 ) خيار الفسخ : أن يعلق العاقد صحة العقد نفسه على تحقق شرط معين فإن لم يتحقق فسخ العقد .
( 2 ) هو المهر العادي الذي يعين عادة للنساء المشابهات لهذه المرأة التي فسخ عقدها قبل انقضاء مدة المهر .
( 3 ) أي المرأة المتزوجة التي انفصلت عن زوجها لطلاق أو موت .