مستحب ، لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة .
5 - لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كون التزويج في الإحرام .
6 - إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ، ثم انكشف له فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة .
7 - يجوز للمُحْرِم أن يوكل مُحِلًا في أن يزوجه بعد إحلاله ، وكذلك يجوز له أن يوكل مُحْرِماً في أن يزوجه بعد إحلالهما .
زاي : الزواج من الزانية :
إسهاماً من الإسلام في القضاء على مظاهر الفساد والرذيلة في المجتمع فقد أجازت الشريعة الإسلامية للرجال التزوج من النساء المتهمات بالزنا شريطة أن يعلموا منهن التوبة ، والارتداع عن الرذيلة التي يمارسنها ، وفي هذه المسألة فروع وتفصيلات نذكرها فيما يلي :
1 - لا بأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب من قبل الزاني بها أو غيره ، والأحوط الأوْلى أن يكون الزواج بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره ، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ، بل يجوز تزويجها ومباشرتها بلا فصل .
2 - الأحوط ترك التزويج من المشهورة بالزنا إلا بعد العلم بتوبتها ، بل لا يترك الاحتياط بترك تزوج الزانية مطلقاً قبل أن يؤنس منها التوبة ومن علامة ذلك دعوتها إلى الفجور فإن أبت فقد تابت .
فروع عن الزنا :
1 - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مُصِرَّة على ذلك ، ولكن الظاهر أنه يستحب له طلاقها إذا اشتهرت بالزنا ، بل هو الأحوط .
2 - إذا زنى الرجل بامرأة متزوجة دواماً أو متعة فالأحوط أن تحرم عليه أبداً ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة ويلحق بهذا الحكم الزنا في العدة الرجعية .
3 - والاحتياط يقتضي في هذه الحالة عدم التزويج منها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أو موت أو انقضاء مدة التمتع .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 338
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٣٨