5 - محور الحكم علم الزوج نفسه لا وكيله أو وليّه ، فلو كان جاهلًا بحرمة الزواج في العدة أو بأن هذه المرأة لا تزال في عدتها لا تحرم عليه حتى ولو كان المباشر للتزويج عالماً كما لو زوّجه وكيله العارف ، رغم معرفته بالحرمة ، أو زوجه وليّه العارف فإنها لا تحرم على الزوج .
6 - لو شك الرجل في أن المرأة التي يريد زواجها في العدة أم لا ، مع عدم العلم سابقاً بأنها كانت كذلك جاز له الزواج ، وكذلك إذا علم أنها كانت في العدة سابقاً وشك في بقائها فأخبرته بانقضاء العدة .
7 - إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزوجهما ، ولو تزوج إحداهما بطل الزواج ، ولكن لا يوجب هذا الزواج الحرمة الأبدية لعدم التأكد من أن هذا الزواج في العدة ، إلّا إذا تزوجهما معاً فإن إحداهما حرمت عليه إجمالًا وعليه أن يطلقهما .
8 - إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً ، فإن عليها أن تعتد منه ، فإذا بدا له أن يعقد عليها في تلك العدة جاز ، لأن العدة إنما هي منه لا من غيره .
هاء : الزواج بذات البعل :
1 - يلحق بالزواج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج من ذات بعل ( أي المتزوجة فعلًا ) .
2 - لو تزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبداً بشكل مطلق سواء باشرها أم لا .
3 - إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا إذا باشرها .
واو : الزواج حال الإحرام :
1 - لا يجوز للمُحْرِم أن يتزوج امرأة مُحْرِمة أو مُحِلَّة مطلقاً وفي جميع الأحوال .
2 - إذا تم الزواج مع العلم بالحرمة ، حرمت الزوجة على الرجل أبداً سواء باشرها أم لا .
3 - إن تم التزوج مع الجهل لم تحرم عليه على الأقوى سواء باشرها أم لم يباشرها ، ولكن العقد باطل على أي حال .
4 - لا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 337
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٣٧