تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
كيفية الإيجاب والقبول : ألف : إذا كانت المرأة والرجل يجريان العقد بأنفسهما : تقول المرأة : ( زَوَّجْتُك نفسي على الصداق المعلوم ) ، أو تقول : ( أنكحتك نفسي . . . ) أو : ( متّعتك نفسي ) ثم يجيب الرجل مباشرة : ( قبلت التزويج ) أو يقول : ( قبلت النكاح ) أو يقول : ( قبلت المتعة ) . باء : إذا كان وكيل الزوجة ، ووكيل الزوج يجريان العقد : يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج : ( زَوَّجْتُ موكلتي ( فلانة ) موكِلَك ( فلان ) على الصداق المعلوم ) ، أو يقول : ( أنكحتُ موكلتي . . . ) أو : ( متَّعتُ موكلتي . . . ) . يجيب وكيل الرجل فوراً : ( قبلت لموكلي ( فلان ) التزويج ) ، أو ( النكاح ) ، أو ( التمتع ) . فروع : 1 - لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في الألفاظ المعبِّرة عن الزواج ، فيجوز أن تقول المرأة مثلًا : ( أنكحتك نفسي ) فيقول الرجل : ( قبلت التزويج ) مستعملًا لفظ التزويج بدلًا من النكاح ، وهكذا الحال بالنسبة إلى المتعلقات الأخرى كأن يقول الأول : ( . . . على المهر المعلوم ) فيقول الآخر : ( . . . على الصداق المعلوم ) . 2 - الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة ، أو بأية وسيلة تدل على العقد كالكتابة ، ووضع البصمات ، شريطة أن يكون ذلك مظهراً للعقد عند العرف . 3 - إذا لحن أحد الطرفين في تلفظ الصيغة ، فإن كان هذا اللحن مغيِّراً للمعنى لم تكف الصيغة ، وإن لم يكن مغيِّراً فلا بأس به على أن يكون في المتعلقات ، وأما اللحن في لفظي الصيغة نفسهما فإن الأحوط عدم الاكتفاء باللفظ الملحون فيه ، كأن يقول : ( جوزتك ) بدلًا من ( زوجتك ) ، وهكذا الحال بالنسبة إلى اللحن في الإعراب . 4 - يشترط في إجراء الصيغة قصد الإنشاء ، أي التعبير بصيغة العقد بهدف إجراء العقد . 5 - لم يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلًا ، بل يكفي علمه أن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج ، ومع ذلك فإن الأحوط العلم التفصيلي . 6 - تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول ، بأن يذكر لفظ القبول بعد الإيجاب مباشرة