الدخول بالأولى ، أم قبله ، ولو دخل على الثانية لم تحرم عليه الأولى ، لأن نكاح الأولى كان حلالًا ونكاح الثانية كان حراماً ، ولا يفسد الحرام الحلال أبداً .
3 - لو تزامن عقدا الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما وعقد وكيله على الأخرى في الوقت نفسه ، بطل العقدان معاً . ولو قيل يختار بينهما كان وجيهاً .
4 - لو تزوجهما وشك في سبق أحد العقدين ، أو تزامنهما ، حكم ببطلان العقدين على احتياط .
5 - إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها رجعياً لا يجوز له التزويج من الأخرى إلا بعد خروج الأولى من العدة ، وإذا كان الطلاق بالفسخ لأحد العيوب أو الخلع جاز له التزويج من الأخرى .
6 - إذا زنى بإحدى الأختين جاز له التزويج من الأخرى في مدة استبراء الأولى ، وكذلك إذا باشرها شبهة ، والأحوط اشتراط الخروج من العدة خصوصاً إذا كانت من طرفه الشبهة ومن طرفها الزنا لمعرفتها بأنه ليس زوجها اتباعاً للنص الخاص .
7 - جاء في روايات مستفيضة أنه إذا تزوج امرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح أُختها إلا بعد انقضاء عدتها .
دال : تزوّج المرأة في العدة :
1 - لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق سواء كان الزواج دواماً أو متعة ، وسواء كانت العدة ، عدة طلاق بائن « 1 » أو رجعي ، أو عدة الوفاة ، أو عدة وطء الشبهة .
2 - إذا تزوج الرجل المرأة في هذه الحالة حرمت عليه أبداً إذا كانا عالمين بحكم حرمة هذا الزواج ، وبأن المرأة في العدة ، أو كان أحدهما عالماً بهما سواء باشرها أم لا .
3 - كذلك يحرم النكاح إذا كانا جاهلين شريطة مباشرة الرجل للمرأة .
4 - لا فرق في الزواج بين الدوام والمتعة ولا فرق أيضاً بين أن تكون المباشرة من طريقها الطبيعي أو غير الطبيعي .
هامش
( 1 ) الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بموجبه أن يعود للمرأة المطلَّقة في العدّة ، والطلاق الرجعي على العكس من ذلك .