القسم الثالث : عقد النكاح
عقد النكاح
1 - أحكام العقد الدائم :
حقيقة عقد النكاح أنه التزام من طرفيه بالتعايش ضمن حياة مشتركة ، وبموجبه تحل المرأة للرجل ، وهو عبارة عن إيجاب من قبل المرأة أو وكيلها ، وقبول من قبل الزوج أو وكيله .
ألف : شروط الصيغة :
1 - إيجاب النكاح يكون من قِبَل الزوجة أو وكيلها بلفظ ( النكاح ) أو ( التزويج ) ويكفي أيضاً بلفظ ( المتعة ) في النكاح الدائم شريطة ذكر ما يدل على قصد الدوام .
ثم هل يجب الإيجاب والقبول بخصوص اللفظ ( أي من خلال النطق المباشر باللسان ) أم يكفي أي مظهر مثل التوقيع على ورقة العقد ؟ .
الجواب : لا ريب في أن اللفظ أحوط .
2 - يشترط في العقد العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل حسب الاحتياط المستحب .
3 - في غير الحالة السابقة يكفي غيرها من اللغات إذا أدت معنى النكاح والتزويج .
4 - الأحوط التحدث بلفظي الإيجاب والقبول بصيغة الفعل الماضي ، ولكن يكفي المستقبل ، والجملة الخبرية ، وحتى بجملة ظاهرها أمر أو استفهام شريطة إيفائها معنى إنشاء العقد .
5 - الأحوط أيضاً أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة ، والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس .