تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

القسم الثالث : عقد النكاح

عقد النكاح

1 - أحكام العقد الدائم :

حقيقة عقد النكاح أنه التزام من طرفيه بالتعايش ضمن حياة مشتركة ، وبموجبه تحل المرأة للرجل ، وهو عبارة عن إيجاب من قبل المرأة أو وكيلها ، وقبول من قبل الزوج أو وكيله . ألف : شروط الصيغة : 1 - إيجاب النكاح يكون من قِبَل الزوجة أو وكيلها بلفظ ( النكاح ) أو ( التزويج ) ويكفي أيضاً بلفظ ( المتعة ) في النكاح الدائم شريطة ذكر ما يدل على قصد الدوام . ثم هل يجب الإيجاب والقبول بخصوص اللفظ ( أي من خلال النطق المباشر باللسان ) أم يكفي أي مظهر مثل التوقيع على ورقة العقد ؟ . الجواب : لا ريب في أن اللفظ أحوط . 2 - يشترط في العقد العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل حسب الاحتياط المستحب . 3 - في غير الحالة السابقة يكفي غيرها من اللغات إذا أدت معنى النكاح والتزويج . 4 - الأحوط التحدث بلفظي الإيجاب والقبول بصيغة الفعل الماضي ، ولكن يكفي المستقبل ، والجملة الخبرية ، وحتى بجملة ظاهرها أمر أو استفهام شريطة إيفائها معنى إنشاء العقد . 5 - الأحوط أيضاً أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة ، والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 340 | السيد محمد تقي المدرسي