تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
حاء : المحرمات باللواط : يعتبر اللواط - والعياذ بالله - واحداً من أسباب التحريم الأبدي ، فمثل هذه الممارسة الشاذة تسبب التحريم بشأن أقارب الشخص الملاط به على تفصيل نذكره فيما يلي : 1 - من لاط بشخص فأوقب « 1 » ولو بعض الحشفة حرمت عليه أم الملاط به وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأُخته ، من غير فرق بين كون الملوط به كبيراً أو صغيراً ، والأحوط التحريم أيضاً إذا كان اللائط صغيراً وإن كان الأقوى خلافه . 2 - وعلى العكس من ذلك لا تحرم على الملاط به أم اللائط وبنته وأخته على الأقوى . 3 - إذا كان الملاط به خنثى حرمت على اللائط أم هذه الخنثى وبنتها ، لأن المباشرة الجنسية هذه لا تخلو من أن تكون لواطاً ( إذا كان الخنثى ذكراً ) أو زنا ( إذا كان الخنثى أُنثى ) ، والتحريم يشمل كلتا الحالتين . 4 - الأحوط حرمة الأم والبنت والأخت على اللائط وإن كان اللواط بعد التزوج من واحدة منهن ، خصوصاً إذا طلقها وأراد أن يتزوجها من جديد . 5 - يشمل الحكم الأم الرضاعية وكذلك الأخت والبنت من الرضاعة . 6 - لا يشمل الحكم في صورة الإكراه والشبهة ، وإن كان الأحوط انتشار الحرمة . 7 - لو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم . 8 - لا بأس بأن يتزوج ابن اللائط من ابنة الملاط به أو أُخته أو أُمه ، والأَوْلى الترك في ابنته .
هامش
( 1 ) الإيقاب أو الثقب مصطلح يطلق على حالة الإدخال الكلي أو الجزئي .