تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
باء : ما يحرم بالزنا : 1 - الزنا الطارئ بعد النكاح وبعد الدخول لا يكون سبباً لحرمة الزواج ، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه زوجته ، أما إذا كان قبل الدخول بها فالأحوط تركها . 2 - وهكذا لو زنى الأب بزوجة ابنه لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنى الابن بزوجة أبيه لا تحرم على أبيه . 3 - إذا كان الزنا سابقاً على الزواج فإن كان بالعمة أو الخالة ، فإنه يوجب حرمة بنتيهما ، وإن كان بغيرهما فالأحوط التحريم . 4 - لا فرق في الحكم السابق بين الزنا في القبل أو الدبر . 5 - ألحق البعض الوطء بشبهة إلى الزنا في نشر الحرمة إن كان سابقاً على النكاح بخلاف ما إذا كان لاحقاً له ، وهو الأحوط . حالات الشك : 1 - إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم . 2 - إذا شك في أنه هل كان الزنا سابقاً على الزواج أو لاحقاً ؟ بنى على أنه كان لاحقاً . 3 - لا فرق بين كون الزنا اختيارياً أو كان مجبراً عليه ، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ ، وكذلك المزني بها كل ذلك شريطة صدق الفجور والزنا على أفعالهم . 4 - إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ، أما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز التزويج من أُم أو بنت الأخرى . جيم : الجمع بين الأُختين : 1 - لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين في الزواج سواء كان النكاح بصورة دائمة أم مؤقتة ، وسواء كانت علاقة الأختين ببعضهما نسبية أو رضاعية . 2 - لو تزوج الرجل بامرأة ثم تزوج أختها ، بطل العقد على الثانية سواء كان بعد
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 335 | السيد محمد تقي المدرسي