3 - أبوا المرضعة وإن علوا ، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة .
4 - أبوا زوج المرضعة ( أي صاحب اللبن ) وإن علوا .
5 - أولاد المرضعة ، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده .
6 - أحفاد المرضعة وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاداً لأولادها بالنسب أو بالرضاع .
7 - إخوة وأخوات المرضعة ، سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع .
8 - أعمام وعمات المرضعة ، بالنسب أو بالرضاع .
9 - أخوال وخالات المرضعة ، بالنسب أو بالرضاع .
10 - أولاد زوج المرضعة ( صاحب اللبن ) من زوجة أُخرى وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاده بالنسب أو بالرضاع .
11 - أعمام زوج المرضعة ( صاحب اللبن ) وعماته ، وأخواله وخالاته وإن علوا ، بالنسب أو بالرضاع .
4 - المحرمات لأسباب طارئة :
ألف : المحرّمات بالمصاهرة :
1 - تحرم زوجة كلٍّ من الأب والابن على الآخر صاعداً في الأول ، ونازلًا في الثاني نسباً أو رضاعاً ، دواماً أو متعةً ، بمجرد العقد وإن لم يكن قد دخل .
2 - تحرم على الزوج أم الزوجة ( بمجرد العقد حتى ولو لم يدخل ) وإن علت ( كالجدة وأم الجدة ) سواء بالنسب أو الرضاع ، وكذلك تحرم ابنة الزوجة بشرط الدخول سواء كانت قد تربت في حجر الزوج أم لا ، بل وحتى لو ولدت بعد مفارقته لها وطلاقها منه .
3 - لا يجوز التزويج من بنت الأخ أو الأُخت على العمة أو الخالة إلا بإذن الأخيرتين أو رضاهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ، ولو رضيت ثم رجعت مضى
العقد ، ويجوز على الأقوى العكس ( أي التزويج من العمة أو الخالة بعد التزويج من بنت الأخ أو بنت الأخت ، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال ) .