تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
3 - أبوا المرضعة وإن علوا ، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة . 4 - أبوا زوج المرضعة ( أي صاحب اللبن ) وإن علوا . 5 - أولاد المرضعة ، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده . 6 - أحفاد المرضعة وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاداً لأولادها بالنسب أو بالرضاع . 7 - إخوة وأخوات المرضعة ، سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع . 8 - أعمام وعمات المرضعة ، بالنسب أو بالرضاع . 9 - أخوال وخالات المرضعة ، بالنسب أو بالرضاع . 10 - أولاد زوج المرضعة ( صاحب اللبن ) من زوجة أُخرى وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاده بالنسب أو بالرضاع . 11 - أعمام زوج المرضعة ( صاحب اللبن ) وعماته ، وأخواله وخالاته وإن علوا ، بالنسب أو بالرضاع .

4 - المحرمات لأسباب طارئة :

ألف : المحرّمات بالمصاهرة : 1 - تحرم زوجة كلٍّ من الأب والابن على الآخر صاعداً في الأول ، ونازلًا في الثاني نسباً أو رضاعاً ، دواماً أو متعةً ، بمجرد العقد وإن لم يكن قد دخل . 2 - تحرم على الزوج أم الزوجة ( بمجرد العقد حتى ولو لم يدخل ) وإن علت ( كالجدة وأم الجدة ) سواء بالنسب أو الرضاع ، وكذلك تحرم ابنة الزوجة بشرط الدخول سواء كانت قد تربت في حجر الزوج أم لا ، بل وحتى لو ولدت بعد مفارقته لها وطلاقها منه . 3 - لا يجوز التزويج من بنت الأخ أو الأُخت على العمة أو الخالة إلا بإذن الأخيرتين أو رضاهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ، ولو رضيت ثم رجعت مضى العقد ، ويجوز على الأقوى العكس ( أي التزويج من العمة أو الخالة بعد التزويج من بنت الأخ أو بنت الأخت ، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال ) .