2 - المحرمات بالنسب :
يحرم بالنسب الأصناف التالية :
1 - الأم والجدة ، وإن علت ، لأب كانت الجدة أَمْ لِأُم .
2 - البنت والحفيدة وبنت الحفيد والحفيدة وإن نزلن ، وإذا عرف الرجل أن بنتاً قد خُلقت من مائه لم يجزله أن ينكحها حتى ولو انتفى نسبها عنه شرعاً ، مثل ما إذا كانت قد خُلقت من زنا أو كان قد لاعن أمها .
3 - بنات الابن ، وإن نزلن .
4 - الأخوات ، للأب كن أو للأم أو لهما .
5 - بنات الأخوات ، وبنات أولادهن .
6 - العمة ، سواء كانت أخت الأب الشقيقة ( من الأب والأم ) أو غير الشقيقة ( من أحدهما ) وكذلك عمات أبيه وعمات أُمه .
7 - الخالة ، سواء كانت أخت الأم الشقيقة أو غير الشقيقة ، وخالة أُمه وخالة أبيه وإن علون .
8 - بنات الأخ سواء كان الأخ شقيقاً أو غير شقيق ، وهكذا حفيدة الأخ وابنة حفيده أو حفيدته .
وهكذا يحرم مثلهن من الرجال على النساء فيحرم الأب والعم والخال وان علا والولد وإن سفل ، والأخ وابنه وابن الأخت .
3 - المحرّمات بالرضاع :
الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته ، وهكذا بينه وبين زوج المرضعة ، كالعلاقة النسبية فهو ابنهما تماماً . وهكذا تنتشر العلاقة النسبية منهما إلى الأقارب - حسب الشروط والأحكام التي سنذكرها فيما بعد - ونشير هنا إلى أهم موارد القرابة التي تنشأ للطفل - ذكراً كان أم أنثى - بسبب الرضاعة ، حيث تترتب عليها حرمة الزواج بينه وبينهم :
1 - المرأة المرضعة حيث تصير أماً رضاعية له .
2 - زوج المرأة ( أي صاحب اللبن ) حيث يصير أباً رضاعياً له .