تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

2 - المحرمات بالنسب :

يحرم بالنسب الأصناف التالية : 1 - الأم والجدة ، وإن علت ، لأب كانت الجدة أَمْ لِأُم . 2 - البنت والحفيدة وبنت الحفيد والحفيدة وإن نزلن ، وإذا عرف الرجل أن بنتاً قد خُلقت من مائه لم يجزله أن ينكحها حتى ولو انتفى نسبها عنه شرعاً ، مثل ما إذا كانت قد خُلقت من زنا أو كان قد لاعن أمها . 3 - بنات الابن ، وإن نزلن . 4 - الأخوات ، للأب كن أو للأم أو لهما . 5 - بنات الأخوات ، وبنات أولادهن . 6 - العمة ، سواء كانت أخت الأب الشقيقة ( من الأب والأم ) أو غير الشقيقة ( من أحدهما ) وكذلك عمات أبيه وعمات أُمه . 7 - الخالة ، سواء كانت أخت الأم الشقيقة أو غير الشقيقة ، وخالة أُمه وخالة أبيه وإن علون . 8 - بنات الأخ سواء كان الأخ شقيقاً أو غير شقيق ، وهكذا حفيدة الأخ وابنة حفيده أو حفيدته . وهكذا يحرم مثلهن من الرجال على النساء فيحرم الأب والعم والخال وان علا والولد وإن سفل ، والأخ وابنه وابن الأخت .

3 - المحرّمات بالرضاع :

الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته ، وهكذا بينه وبين زوج المرضعة ، كالعلاقة النسبية فهو ابنهما تماماً . وهكذا تنتشر العلاقة النسبية منهما إلى الأقارب - حسب الشروط والأحكام التي سنذكرها فيما بعد - ونشير هنا إلى أهم موارد القرابة التي تنشأ للطفل - ذكراً كان أم أنثى - بسبب الرضاعة ، حيث تترتب عليها حرمة الزواج بينه وبينهم : 1 - المرأة المرضعة حيث تصير أماً رضاعية له . 2 - زوج المرأة ( أي صاحب اللبن ) حيث يصير أباً رضاعياً له .