تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

القسم الثاني : من يحرم نكاحهن

من يحرم نكاحهن

1 - المحرمات باختلاف الدين :

1 - لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركات ، أما النكاح في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأقوى جوازه على كراهة شديدة ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه ، وتخف الكراهة في العقد المنقطع وفي المستضعفات منهن ، وينبغي تأديبهن بآداب الإسلام من الطهارة والنظافة وتجنب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه . أما المجوسية فالأحوط وجوباً ترك الزواج دائماً منها . 2 - لو أسلم الكتابي بقي على نكاحه من زوجته الكتابية ، ولو أسلمت دونه بطل نكاحهما ، ولكن إن أسلم قبل انقضاء العدة كان أحق بها وهما على نكاحهما ، هذا إذا كان بعد الدخول أما قبل الدخول فقد بطل النكاح رأساً ولا مهر لها . 3 - الارتداد عن الدين يوجب فسخ النكاح قبل الدخول ، أما بعده فلو ارتدت المرأة أو ارتد من كان في الأصل غير مسلم فإنه ينتظر بهما حتى انقضاء العدة ، فإن لم يتوبا بطل النكاح منذ ارتدادهما ، وإن تابا كانا على زواجهما الأول ، أما إذا انقضت عدتها منه ، انفسخ النكاح ، وعليهما إذا أرادا الرجوع بعد التوبة أن يعقدا من جديد . 4 - إذا ارتد المسلم الفطري ( الذي انحدر من أبوين مسلمين ) فإن النكاح يبطل من لحظة ارتداده ، لأنه لا توبة له . 5 - لا يجوز نكاح الناصبية ولا الناصبي ، ولكن لا بأس بنكاح المخالفة في المذهب ، وهكذا المخالف على احتياط لا يترك في الظروف العادية لأن المرأة تأخذ من دين زوجها .