تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
2 - يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا المحاسن وترقيق الثياب لمعرفة أبعاد جسدها ، والأحوط وجوباً هو استئذانها وترك النظر إلى مفاتنها من دون معرفتها وإذنها ، خصوصاً إذا استوجب النظر هتك سترها ، والتلصص عليها ، لأن محاسنها من حقها ، والتصرف في حق الغير لا يجوز من دون إذنه . 3 - النظر إلى مثل هذه المرأة يجب ألَّا يكون بقصد التلذذ . 4 - يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل له الاطلاع على حالها بالنظر الأول .