تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

هاء : العلاقة بين الرجل والمرأة :

1 - يجوز للرجل ، أن يسمع صوت المرأة الأجنبية ، ما لم يكن هذا السماع عن تلذذ وريبة ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك في غير مقام الحاجة أو الضرورة العرفية . 2 - يحرم على المرأة إسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه . 3 - لا تجوز مصافحة الأجنبية إلّا من وراء ثوب ، من دون أن يغمز يدها ( أي يضغط على يدها ) . 4 - لا بأس بلمس المحارم من دون شهوة أو خشية الفتنة . 5 - يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعوتهن إلى الطعام ، وتتأكد الكراهة في المرأة الشابة . 6 - يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد أن يبرد . 7 - الأقوى جواز النظر إلى العضو المفصول عن الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان وما إلى ذلك ، وإن كان الأحوط عدم النظر . أما السن والظفر والشعر فلا بأس بالنظر إليها . 8 - يجوز للمرأة أن تصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه ، ولا يجوز لغيره النظر إليه ، لأنه يُعَدُّ من شعرها .

واو : النظر بهدف الزواج :

للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يتقدم لخطبتها حيث إنه سيتخذها شريكة لحياته ، ويرتبط معها بعقد الزواج الدائم ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المرأة حيث لا يبعد جواز نظرها إلى الرجل الذي يتقدم إليها إذا احتاجت إلى معرفته ، وذلك للحكمة المشتركة التي تنص عليها الروايات . وفي هذا الموضوع تفصيلات وفروع نذكرها فيما يلي : 1 - يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة وكفها وشعرها ومحاسنها شريطة أن يحتمل اختيارها زوجة ، والاحتياط الوجوبي هو أن يقتصر على من ينوي الزواج منها بالخصوص ، أما النظر إلى النساء بقصد اختيار واحدة منهن فالأحوط وجوباً اجتنابه ، كما يشترط ألَّا يكون الرجل عارفاً بها سلفاً وبوصف حالها مما يغنيه عن النظر إليها كاملًا .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 330 | السيد محمد تقي المدرسي