3 - يجوز النظر إلى الأجنبية أو لمسها ( وبالعكس ) كلما استدعت الضرورة ذلك ، وكانت هذه الضرورة أهم عند الشارع من حرمة النظر واللمس ، فيجوز في حدود الضرورة فقط .
ولهذا الموضوع أمثلة منها :
ألف : يجوز النظر واللمس بهدف العلاج مثل الفحص ، وجبر الكسور ، وضماد الجروح . . شريطة عدم توافر من يمارس العلاج من الجنس ذاته ، ولا يجوز النظر أو اللمس إلا في حدود الضرورة .
باء : يجوز ذلك عند إنقاذ نفس من الغرق أو الحرق وما شابه ذلك إذا توقف الإنقاذ على النظر أو اللمس .
جيم : يجوز النظر عند أداء الشهادة أو تحملها مع وجود ضرورة إلى ذلك ، والأقوى عدم جواز النظر إلى الزانيين لتحمُّل الشهادة ، إلا إذا ترتب على عدم النظر انتشار الفساد ، وتعطيل الحدود ، وما هو أهم عند الشارع من حرمة النظر .
جيم : النظر إلى القواعد :
لقد قرر الشرع جواز النظر إلى القواعد « 1 » من النساء بالنسبة إلى ما هو معتاد من كشف بعض الشعر ، والذراع وما أشبه ذلك ، أما مثل الثدي والبطن وما إلى ذلك مما يعتاد سترهن له ، فلا ينبغي لهن كشفه ، ولا ينبغي للرجل النظر إليه ، ويجب عليهن ألَّا يتبرجن بزينة ، والزينة تختلف حسب المكان والزمان ، والمعيار فيها العرف .
دال : النظر إلى الصبي والصبية :
1 - غير المميز « 2 » من الصبيان والصبايا يجوز النظر إليه ولمسه ، ولا يجب التستر منه ، بل الظاهر جواز النظر إليه قبل البلوغ ، إذا لم يكن بحيث يثير النظر إليه الشهوة ، أو يؤدي إلى الفتنة والوقوع في الحرام .
2 - لا بأس أن يقبل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ، كما ويجوز له وضعها في حجره قبل أن تتجاوز ست سنين ، إذا لم يكن ذلك التقبيل والاحتضان عن شهوة .
هامش
( 1 ) القواعد : مصطلح يطلق على النساء المسنّات اللاتي ليس لهن إلى الزواج حاجة .
( 2 ) المميز : مصطلح يطلق على الأطفال الذين بلغوا سناً يؤهلهم لتمييز الخطأ من الصواب ، إن لم يبلغوا سن البلوغ ، والمراد به هنا الأطفال الذين يستطيعون تمييز عورات الجسم من غيرها ، وإدراك أنها عورة ، وغير المميز عكس ذلك .