القسم الأول : أحكام النظر
أحكام النظر
ألف : أحكام عامة :
1 - لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية « 1 » من غير ضرورة إلا في الحد المتعارف عليه ( الوجه والكفين ) مع عدم الريبة والتلذذ .
2 - يجوز النظر إلى المحارم نسباً ، أو رضاعاً ، أو مصاهرة على أن تكون المصاهرة بعلاقة شرعية .
3 - يجوز النظر إلى الكتابيات ، بل مطلق الكافرات مع عدم التلذذ وعند الأمن من الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار في النظر على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره . ويبدو أنه لا إشكال في النظر بهذه الكيفية إلى نساء أهل البوادي والقرى ، واللواتي لا ينتهين إذا نُهين .
باء : متى يجوز النظر أو اللمس ؟
1 - يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مثيله في الجنس من دون ريبة وإثارة جنسية إلّا العورة فلا يجوز لغير الزوجين النظر إليها ، ويجب حفظها من كل أحد .
2 - يكره للمرأة أن تنكشف إمام اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لرجالهن وقد يسري الحكم إلى التكشف أمام كل امرأة تفعل مثل ذلك .
هامش
( 1 ) المرأة الأجنبية ، مصطلح يُطلق على كل امرأة يحل للرجل أن يتزوجها - بأصل الشرع - أي كل النساء باستثناء المحارم ، كالأُخت والعمة والخالة .