تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

القسم الخامس والعشرون : الوصيّة

الوصيّة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : ( الْوَصِيَّةُ حَقٌّ وَقَدْ أَوْصَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ ) « 1 » . عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( مَنْ لَمْ يُحْسِنْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَصِيَّتَهُ كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ . . ) « 2 » .

ما هي الوصيّة ؟

1 - الوصية هي : ألف : أن يعهد الإنسان إلى غيره للقيام ببعض الأعمال والمسؤوليات المحددة - سواء كانت واجبة أو مندوبة - بعد وفاته ( ويُسمّى الوصي ) . باء : أو أن يأمر بإعطاء شيء ( عيناً كان أو منفعة ) إلى آخر ، ويطلق على ذلك الشيء ( الموصى به ) وعلى الشخص الآخذ ( الموصى له ) . جيم : أو أن يعيِّن شخصاً للإشراف على شؤون أبنائه الصغار ، ويسمى ( قيِّماً ) . 2 - وينبغي أن تكون الوصية باللفظ الصريح الدال على المقصود ، أو بالإشارة المُفهمة للمعنى بصورة واضحة أو ظاهرة ، فإنها تكفي ، حتى مع الاختيار وعدم العجز عن اللفظ . 3 - وتصح الوصية كتابةً أيضاً ، فإذا وُجدت وصيةٌ مكتوبة للإنسان بعد وفاته وكانت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 257 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 265 .