القسم الخامس والعشرون : الوصيّة
الوصيّة
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : (
الْوَصِيَّةُ حَقٌّ وَقَدْ أَوْصَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ
) « 1 » .
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (
مَنْ لَمْ يُحْسِنْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَصِيَّتَهُ كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ . .
) « 2 » .
ما هي الوصيّة ؟
1 - الوصية هي :
ألف : أن يعهد الإنسان إلى غيره للقيام ببعض الأعمال والمسؤوليات المحددة - سواء كانت واجبة أو مندوبة - بعد وفاته ( ويُسمّى الوصي ) .
باء : أو أن يأمر بإعطاء شيء ( عيناً كان أو منفعة ) إلى آخر ، ويطلق على ذلك الشيء ( الموصى به ) وعلى الشخص الآخذ ( الموصى له ) .
جيم : أو أن يعيِّن شخصاً للإشراف على شؤون أبنائه الصغار ، ويسمى ( قيِّماً ) .
2 - وينبغي أن تكون الوصية باللفظ الصريح الدال على المقصود ، أو بالإشارة المُفهمة للمعنى بصورة واضحة أو ظاهرة ، فإنها تكفي ، حتى مع الاختيار وعدم العجز عن اللفظ .
3 - وتصح الوصية كتابةً أيضاً ، فإذا وُجدت وصيةٌ مكتوبة للإنسان بعد وفاته وكانت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 257 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 265 .