تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

القسم الرابع والعشرون : السَبْق والرماية

السَبْق والرماية

عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ ) « 1 » . عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( . . فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَابَقَ وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَالرِّيشِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ ) « 2 » .

أحكام المسابقات :

1 - السَبْق والرماية هما من المسابقات المشروعة بعوض ، والهدف منها التدريب على الجهاد في سبيل الله وإعداد القوة لمواجهة الأعداء . 2 - لقد أجازت الشريعة الإسلامية إجراء المسابقات على الخُف ( الجِمال ) والحافر ( الخيول ) . 3 - وكذلك أجازت الشريعة المسابقة في السهم ، وتسمى ب - ( الرماية ) . 4 - وأجازت الشريعة اشتراط العوض في مثل هذه المسابقات . 5 - المسابقات الأخرى الكثيرة المتداولة اليوم جائزة ( كمسابقات العدو ، ورفع الأثقال ، وكرة القدم ، والسباحة والوسائط النقلية من الدراجات والسيارات والقوارب وما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 252 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 253 .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 306 | السيد محمد تقي المدرسي