القسم الرابع والعشرون : السَبْق والرماية
السَبْق والرماية
عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (
لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ
) « 1 » .
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (
. . فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَابَقَ وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَالرِّيشِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ
) « 2 » .
أحكام المسابقات :
1 - السَبْق والرماية هما من المسابقات المشروعة بعوض ، والهدف منها التدريب على الجهاد في سبيل الله وإعداد القوة لمواجهة الأعداء .
2 - لقد أجازت الشريعة الإسلامية إجراء المسابقات على الخُف ( الجِمال ) والحافر ( الخيول ) .
3 - وكذلك أجازت الشريعة المسابقة في السهم ، وتسمى ب - ( الرماية ) .
4 - وأجازت الشريعة اشتراط العوض في مثل هذه المسابقات .
5 - المسابقات الأخرى الكثيرة المتداولة اليوم جائزة ( كمسابقات العدو ، ورفع الأثقال ، وكرة القدم ، والسباحة والوسائط النقلية من الدراجات والسيارات والقوارب وما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 252 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 253 .