على مصالح المرقد أو على زوّاره .
20 - وإذا نذر شيئاً للنبي الكريم صلى الله عليه وآله ، أو لأحد الأئمة الأطهار عليهم السلام ، أو لأحد الأولياء والصالحين ، فإنه ينفق في سبل الخير وأعمال البر بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له .
21 - إذا نذر التصدق بكل ما يملك ، ولكن صعب عليه تحقيق ذلك ، وجب عليه أن يثمِّن كل ما يملك بصورة عادلة ، ويجعل كل القيمة في ذمته ، ثم يتصرف في أمواله بشكل طبيعي ، ويقوم بعد ذلك بالتصدق عما صار في ذمته بشكل تدريجي حتى يفي بما عليه ، وإن مات قبل أن يتصدق بالجميع يخرج الباقي من أصل تركته .
22 - إذا نذر الوالدان أو أحدهما تزويج ابنتهما من شخص معين ، أو من أحد أفراد شريحة اجتماعية معينة ( كأحد أبناء سلالة الرسول صلى الله عليه وآله ) ثم بلغت البنت البلوغ الشرعي كان الأمر إليها ، ولا اعتداد بنذر الوالدين ، ولا تُجبر على القبول بذلك ، ولا كفارة على الناذر إذ إن هذا النوع من النذر هو محل إشكال من الأساس .
23 - يُكره للإنسان أن يوجب شيئاً على نفسه بواسطة النذر أو اليمين أو العهد .
24 - يجب على من خالف النذر الكفارة ، ولا تتحقق المخالفة إلا إذا كانت باختياره وإرادته ، أما المخالفة نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو إكراها ، فلا يترتب عليها شيء ، ولا ينحل النذر بهذه المخالفة بل يجب الالتزام بمفاده بعد ارتفاع العذر .
25 - كفارة حنث النذر ( أي عدم الوفاء به ) هي كفارة حنث اليمين على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان .
أحكام العهد :
26 - العهد هو الالتزام بشيء ، ولا ينعقد العهد بالنية القلبية فقط ، بل يفتقر إلى التلفظ بالعبارة الدالة عليه ، وعبارة العهد أن يقول : ( عاهدت الله أن أفعل كذا . . . ) أو ( عليَّ عهد الله أن أفعل كذا . . . ) .
27 - أحكام العهد هي أحكام النذر نفسها إلا في مسألة واحدة وهي ما وقع عليه العهد حيث لا يجب أن يكون طاعة أو عملًا راجحاً ، بل يصح العهد إذا كان على عمل مباح متساوي الطرفين ، تماماً كما في اليمين .
28 - مخالفة العهد بعد انعقاده حسب الشروط توجب الكفارة . والأظهر أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان .