طلب العلم و . . . و . . ) . أما المباح الذي ليس فيه أي جانب من الرجحان ( مثل أكل طعام معين أو ترك أكله ) فالظاهر عدم انعقاد النذر به .
الوفاء بالنذر :
12 - إذا نذر الإتيان بعمل مقيد بزمان أو مكان أو أية ملابسات أخرى ، وجب الالتزام بها عند الوفاء بالنذر ، فمثلًا إذا نذر صلاة ركعتين يوم التروية في المسجد الحرام ، وجب عليه الوفاء بما نذر ، فإذا صلى في غير المسجد الحرام ، أو في المسجد ولكن قبل أو بعد يوم التروية لا يكون وفاءً بالنذر .
13 - إذا كان للوفاء بالنذر وجوه عديدة ، فإن المرجع في تحديد أي واحد من الوجوه المختلفة هو ما يدل عليه ظاهر الكلام وما يحيط به من القرائن وإلَّا فيكون الناذر مخيّراً . مثلًا : إذا نذر صوم عدة أيام ، فهل الواجب عليه أن يصومها متتابعة أم يجوز له التفريق ؟ إن كان في كلامه من الصراحة أو القرائن ما يدل على التتابع أو التفريق ، التزم به ، وفي غير هذه الحالة فهو مخير بين الأمرين .
14 - إذا نذر إحدى العبادات من دون تحديد الكمية ، يكفي أقل كمية للوفاء بالنذر ، فإذا نذر صوماً من دون التطرق لعدد الأيام كفى صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة دون الإشارة إلى الركعات ، كفت ركعتان ، وإذا نذر صدقة ، كفاه التصدق بما هو مقبول عرفاً ، وإذا نذر الإتيان بقربةٍ إلى الله ، كفاه أي عمل يتقرب به إلى الله .
الصوم المنذور :
15 - إذا نذر صوم يوم معين من كل أسبوع ( كصوم الخميس مثلًا ) فصادف أحد العيدين ، أو سفراً ، أو حيضاً ، حيث لا يجوز الصوم ، أفطر وقضاه .
16 - إذا أفطر عمداً في يوم كان قد صامه لنذر معين ، وجب عليه القضاء مع الكفارة .
17 - إذا نذر صوم يوم معين ، جاز له السفر في ذلك اليوم وإن لم يكن لضرورة ، ووجب عليه القضاء دون الكفارة .
فروع
18 - إذا مات الناذر بعد تحقق موضوع النذر وعدم الوفاء به ، وجب إخراج المال الذي يتطلبه الوفاء بالنذر من أصل التركة ، ولا يتوقف على موافقة الوارث .
19 - إذا نذر شيئاً لمرقد من المراقد المطهّرة ، فإن لم يقصد مجالًا معيناً يصرف فيه ، أنفق