تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

القسم الثالث والعشرون : النذر والعهد

النذر والعهد عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ : ( سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، قَالَ عليه السلام : لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ لله صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّا ) « 1 » .

ما هو النذر ؟

1 - النذر هو الالتزام بأداء عمل أو ترك عمل لله تعالى ، . مثل أن يقول : ( لله عليَّ أن أصوم خمسة أيام ) ، أو : ( لله عليَّ أن أترك التدخين ) . 2 - لا ينعقد النذر بمجرد النية القلبية ، بل لا بد من التلفظ بعبارة تدل على الالتزام بعمل معين أو ترك فعل لله تعالى . 3 - لا ينحصر انعقاد النذر بلفظ الجلالة فقط ، بل الظاهر انعقاده بغيره من أسمائه الحسنى حسب التفصيل الذي ذكرناه في أحكام اليمين . 4 - ولا يبعد عدم اشتراط العربية في صيغة النذر ، بل ينعقد بكل عبارة تدل على المعنى المذكور بأية لغة كانت .

الناذر :

5 - يُشترط في الناذر توافر الأهلية ، تماماً كما ذكرنا في اليمين . 6 - لا يصح نذر الزوجة إذا منعها الزوج عن ذلك ، ولو نذرت دون استئذان منه كان له إلغاء نذرها ، أما إذا أذِن لها في النذر لا يحق له بعد ذلك منعها من الوفاء به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 293 .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 302 | السيد محمد تقي المدرسي