القسم الثالث والعشرون : النذر والعهد
النذر والعهد
عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ : ( سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، قَالَ عليه السلام :
لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ لله صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّا
) « 1 » .
ما هو النذر ؟
1 - النذر هو الالتزام بأداء عمل أو ترك عمل لله تعالى ، . مثل أن يقول : ( لله عليَّ أن أصوم خمسة أيام ) ، أو : ( لله عليَّ أن أترك التدخين ) .
2 - لا ينعقد النذر بمجرد النية القلبية ، بل لا بد من التلفظ بعبارة تدل على الالتزام بعمل معين أو ترك فعل لله تعالى .
3 - لا ينحصر انعقاد النذر بلفظ الجلالة فقط ، بل الظاهر انعقاده بغيره من أسمائه الحسنى حسب التفصيل الذي ذكرناه في أحكام اليمين .
4 - ولا يبعد عدم اشتراط العربية في صيغة النذر ، بل ينعقد بكل عبارة تدل على المعنى المذكور بأية لغة كانت .
الناذر :
5 - يُشترط في الناذر توافر الأهلية ، تماماً كما ذكرنا في اليمين .
6 - لا يصح نذر الزوجة إذا منعها الزوج عن ذلك ، ولو نذرت دون استئذان منه كان له إلغاء نذرها ، أما إذا أذِن لها في النذر لا يحق له بعد ذلك منعها من الوفاء به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 293 .