الأيمان الباطلة :
5 - لا يشترط في انعقاد اليمين استخدام أحد حروف القسم المذكورة في اللغة العربية مثل : الواو والباء والتاء في : والله ، بالله ، تالله . بل تصح اليمين بلفظتي القسم والحلف أيضاً كقوله : أقسمت بالله ، وحلفت بالله .
6 - لا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله عز وجل ، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، والملائكة ، والقرآن الكريم ، والكعبة المشرَّفة ، وغير ذلك من المقدسات .
7 - كما لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من الرسول صلى الله عليه وآله أو من دين الله . كقوله : ( برئت من دين الله إن فعلت كذا ) ، أو : ( إن لم أفعل كذا ) . فلا يترتب على هذه اليمين شيء من الأحكام المذكورة .
إلا أن هذه اليمين هي بذاتها محرمة ويأثم من يحلف بها سواء كان صادقاً أم كاذباً .
8 - منع الوالد ولده ، ومنع الزوج زوجته من اليمين ، يبطلان يمين الولد والزوجة .
ويترتب على هذا أنه لو حلف الولد أو الزوجة على شيء دون إذن الوالد والزوج المسبق ، كان للوالد والزوج حل يمينهما ، وتصبح يمينهما بحلِّ الوالد والزوج لغواً لا تترتب عليها الأحكام المذكورة . أما إذا لم يصدر من الوالد والزوج منع مسبق عن اليمين ، كان حلف الوالد والزوجة صحيحاً ولا يتوقف على الاستئذان .
مخالفة اليمين :
9 - إذا اجتمعت شرائط اليمين ، انعقدت ووجب الوفاء بها ، وحرم على الحالف حنثها أي مخالفتها ، ووجبت الكفارة بالحنث ، ولا تجب الكفارة إلّا إذا كان الحنث عن عمد ، أما المخالفة جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً ، فلا تُعَدُّ حنثاً ولا تترتب عليها الكفارة .
10 - إذا كانت اليمين بفعل شيء محدود بزمان أو مكان أو غير ذلك من القيود ، كان الوفاء بالقسم هو العمل بالشيء مقيداً بالقيود نفسها ، فإذا حلف - مثلًا - على أن يصلي صلاة الغُفيلة في ليلة الجمعة في المسجد ، وجب عليه ذلك ، فلو لم يصلِّها أبداً ، أو صلاها في غير المسجد ، أو في ليلة أخرى كان حانثاً .