تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ألف : محجورٌ عليه بالنسبة إلى أمواله ، فلا تصح عقوده من قبيل : البيع والإجارة والصلح والهبة والإقراض والإيداع والإعارة والشركة والمضاربة وغيرها . باء : محجور عليه بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض ، ولا البيع والشراء بالمؤجَّل حتى ولو كان أجل الدفع يصادف زمن البلوغ الشرعي . جيم : محجور عليه بالنسبة إلى نفسه ، فلا يصح منه تزويج نفسه ، ولا إجارة نفسه ، ولا الطلاق ، ولا الدخول في عقد مضاربةٍ أو مزارعة أو مساقاة بوصفه عاملًا .

أحكام الصغير :

3 - عدم نفاذ تصرفات الصغير في المجالات المذكورة لا يرتبط بوجود المصلحة أو عدمها ، بل حتى لو كانت المصلحة متوافرة في تصرفاته بأعلى درجاتها ، فإنها لا تصح . 4 - كما أن إذن الولي السابق على تصرفات الصغير ، أو إجازته اللاحقة لا تنفعان أيضاً في تصحيح تصرفاته - حسب المشهور - . 5 - يجوز للصغير امتلاك الأشياء بواسطة بعض عوامل الامتلاك من غير العقود والتعهدات ، وذلك مثل حيازة الحطب والحشيش بواسطة الاحتطاب والاحتشاش ، وامتلاك السمك بالاصطياد ، وأيضاً امتلاك الأجر في الجعالة إذا قام بالعمل المطلوب « 1 » .

ولاية الطفل :

6 - ولاية التصرف في أموال الطفل وممتلكاته ، والاهتمام بمصالحه وشؤونه تعود : ألف : لأبيه ، وجده من طرف أبيه . باء : ومع فقدهما فهي للقيِّم المعيَّن بوصية أحدهما . جيم : وفي حالة عدم وجود قيِّم ووصي فإن الولاية تكون للحاكم الشرعي . دال : ومع فقد الحاكم الشرعي فالظاهر ثبوت الولاية لعدول المؤمنين . أما الأم ، والجد من طرف الأم ، والأخ ، والعم ، والخال ، فلا ولاية لهم على الصغير بأي شكل من الأشكال . 7 - يجب على ولي الطفل مراعاة مصلحة الطفل في التصرف بأمواله وتصريف شؤونه ،
هامش
( 1 ) راجع أحكام الجعالة في ص 225 .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 284 | السيد محمد تقي المدرسي