ألف : محجورٌ عليه بالنسبة إلى أمواله ، فلا تصح عقوده من قبيل : البيع والإجارة والصلح والهبة والإقراض والإيداع والإعارة والشركة والمضاربة وغيرها .
باء : محجور عليه بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض ، ولا البيع والشراء بالمؤجَّل حتى ولو كان أجل الدفع يصادف زمن البلوغ الشرعي .
جيم : محجور عليه بالنسبة إلى نفسه ، فلا يصح منه تزويج نفسه ، ولا إجارة نفسه ، ولا الطلاق ، ولا الدخول في عقد مضاربةٍ أو مزارعة أو مساقاة بوصفه عاملًا .
أحكام الصغير :
3 - عدم نفاذ تصرفات الصغير في المجالات المذكورة لا يرتبط بوجود المصلحة أو عدمها ، بل حتى لو كانت المصلحة متوافرة في تصرفاته بأعلى درجاتها ، فإنها لا تصح .
4 - كما أن إذن الولي السابق على تصرفات الصغير ، أو إجازته اللاحقة لا تنفعان أيضاً في تصحيح تصرفاته - حسب المشهور - .
5 - يجوز للصغير امتلاك الأشياء بواسطة بعض عوامل الامتلاك من غير العقود والتعهدات ، وذلك مثل حيازة الحطب والحشيش بواسطة الاحتطاب والاحتشاش ، وامتلاك السمك بالاصطياد ، وأيضاً امتلاك الأجر في الجعالة إذا قام بالعمل المطلوب « 1 » .
ولاية الطفل :
6 - ولاية التصرف في أموال الطفل وممتلكاته ، والاهتمام بمصالحه وشؤونه تعود :
ألف : لأبيه ، وجده من طرف أبيه .
باء : ومع فقدهما فهي للقيِّم المعيَّن بوصية أحدهما .
جيم : وفي حالة عدم وجود قيِّم ووصي فإن الولاية تكون للحاكم الشرعي .
دال : ومع فقد الحاكم الشرعي فالظاهر ثبوت الولاية لعدول المؤمنين .
أما الأم ، والجد من طرف الأم ، والأخ ، والعم ، والخال ، فلا ولاية لهم على الصغير بأي شكل من الأشكال .
7 - يجب على ولي الطفل مراعاة مصلحة الطفل في التصرف بأمواله وتصريف شؤونه ،
هامش
( 1 ) راجع أحكام الجعالة في ص 225 .