القسم العشرون : الحَجْر
الحَجْر
عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (
انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَهُوَ أَشُدُّهُ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَكَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ
) « 1 » .
عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام : (
أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ
( أي كان يعلن إفلاسه )
إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ
( أي باع ماله )
فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ
) « 2 » .
ما هو الحَجْر ؟
الحَجْر يعني : المنع ، وفي الاصطلاح الشرعي هو : منع الشخص شرعاً عن التصرف في أمواله بأحد الأسباب التالية :
1 - الصِّغَر ( عدم البلوغ والرشد ) . 2 - الجنون .
3 - السَّفه . 4 - الإفلاس .
ويُقال للممنوع من التصرف : ( محجورٌ عليه ) .
الأول : الصِّغَر :
1 - الصغير ( أو الطفل ) هو من لم يبلغ بعد حد البلوغ الشرعي « 3 » .
2 - الصغير محجور عليه شرعاً أي ممنوع من التصرف في مجالات ثلاث :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 409 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 416 .
( 3 ) ذكرنا أحكام وحدود البلوغ الشرعي للجنسين في بداية ( أحكام العبادات ، باب : أحكام التقليد والبلوغ ) .