تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

القسم العشرون : الحَجْر

الحَجْر عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَهُوَ أَشُدُّهُ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَكَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ ) « 1 » . عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام : ( أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ ( أي كان يعلن إفلاسه ) إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ ( أي باع ماله ) فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ ) « 2 » .

ما هو الحَجْر ؟

الحَجْر يعني : المنع ، وفي الاصطلاح الشرعي هو : منع الشخص شرعاً عن التصرف في أمواله بأحد الأسباب التالية : 1 - الصِّغَر ( عدم البلوغ والرشد ) . 2 - الجنون . 3 - السَّفه . 4 - الإفلاس . ويُقال للممنوع من التصرف : ( محجورٌ عليه ) .

الأول : الصِّغَر :

1 - الصغير ( أو الطفل ) هو من لم يبلغ بعد حد البلوغ الشرعي « 3 » . 2 - الصغير محجور عليه شرعاً أي ممنوع من التصرف في مجالات ثلاث :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 409 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 416 . ( 3 ) ذكرنا أحكام وحدود البلوغ الشرعي للجنسين في بداية ( أحكام العبادات ، باب : أحكام التقليد والبلوغ ) .