تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

القسم التاسع عشر : الإقرار

الإقرار رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله أَنَّهُ قَالَ : ( إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ ) « 1 » . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : ( المُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِينَ مُؤْمِناً عَلَيْهِ ) « 2 » .

ما هو الإقرار ؟

1 - الإقرار هو : الشهادة بثبوت حق على النفس للآخَر أو نفي حق للنفس على الآخر . فمثال الإقرار الأول هو أن يقول : أنا مدين لفلان بألف دينار ، أو أية عبارة مشابهة تدل على إثبات حق لطرف آخر على المُقر . ومثال الإقرار الثاني هو أن يقول : ليس لي من حق على فلان ، أو : إن فلاناً ليس مديناً لي بشيء ، أو أية عبارة أُخرى تدل على نفي أن يكون له حق على طرف آخر . 2 - لا يلزم أن يكون الإقرار بعبارة مستقلة تصدر من المُقِر مباشرة ، بل من الممكن استفادة الإقرار من محاورة بين طرفين ، كما لو قال شخص لآخر : ( إنني أطلب منك ألف دينار ، فأجابه الآخر : نعم ) ، كان ذلك إقراراً منه ، وهكذا . . . 3 - الإقرار مقبول بأية لغة كان ، حتى ولو كان بغير لغة المتحدث إذا كان يعرف معنى ما يتلفظ به من اللغة الأخرى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 184 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 184 .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 279 | السيد محمد تقي المدرسي