تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

التزامات الراهن والمرتهن :

9 - منافع الشيء المرهون مثل : الركوب بالنسبة إلى الدابة أو وسيلة النقل ، والسكنى بالنسبة إلى الدار تعود للراهن وليس للمرتهن ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نماءات المرهون المنفصلة ( مثل الولد والثمر والصوف والشعر والوبر ) والمتصلة ( مثل السمن وزيادة الطول والعرض ) ، فمثلًا إذا كان المرهون حيواناً فإن حمله ونتاجه يكون للراهن ، وكذلك بالنسبة إلى محاصيل النخيل والأشجار المرهونة ، ولا يكون شيء من ذلك كله تابعاً للمرهون في الرهانة إلا النماءات المتصلة . 10 - لا يحق للراهن التصرف في الشيء المرهون بتصرفات مثل البيع والإجارة وهدم العقار ، إلا بموافقة المرتهن . أما مجرد الانتفاع بالمرهون بواسطة الراهن ، كركوب السيارة المرهونة ، أو السكن في البيت المرهون ، فإن لم يكن فيه تجاوز لحق المرتهن في الاستيثاق ، فالأشبه الجواز . 11 - كذلك لا يحق للمرتهن بيع أو تأجير الشيء المرهون إلا بموافقة الراهن . أما الانتفاع به ( كركوب الدابة أو السيارة ، وسكنى الدار ) فالظاهر جوازه في حدود المتعارف ، لأنه عادةً ما تكون نفقة المحافظة على المال مساوية أو قريبة لفائدته ، ومن هنا جاز مثل هذا التصرف عند العرف ، فالمرتهن ينفق على الدابة المرهونة ويستفيد من ظهرها ولبنها بإزاء ذلك ، وينفق على الدار للمحافظة عليها من التلف والانهدام ويستفيد منها بالسكن بإزاء ذلك ، وهكذا في سائر المجالات المشابهة . 12 - لا يحق للراهن أن يجعل منافع الشيء المرهون للمرتهن ، لأنه يدخل في دائرة الربا المحرم . ولكن يجوز له أن يؤجر المرهون للمرتهن . 13 - إذا حل وقت أداء الدَّيْن ، فعلى المرتهن ( وهو الدائن ) أن يراجع الراهن - المدين ويطالبه بالوفاء بالدين ، فإن أدى ما عليه ، انفك الرهن وعاد الشيء المرهون إلى الراهن ، وإن أذن له في بيع المرهون واستيفاء دينه ، فعل المرتهن ذلك . أما إذا امتنع المدين عن الأداء ، ولم يوافق على بيع الشيء المرهون ، رفع المرتهن أمره إلى الحاكم الشرعي ، ومع فقد الحاكم الشرعي أو عدم قدرته على فعل شيء ، باع المرتهن الشيء المرهون بنفسه واستوفى حقه منه ، وإن كان ثمنه أكثر من الدَّيْن كانت الزيادة أمانة عنده حتى يوصلها إلى المالك . 14 - يجوز للمرتهن بيع الشيء المرهون في حال امتناع الراهن عن الوفاء بالدَّيْن ، حتى لو كان من مستثنيات الدين « 1 » كدار السكن ، ووسيلة النقل الشخصية وما شاكل .
هامش
( 1 ) عن مستثنيات الدَّيْن راجع ص 261 .