أحكام القرض :
22 - إذا شرط المقرض على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين ( مثل بلد المقرض ، أو بلد المقترض ، أو بلد ثالث ) صح ولزم العمل بالشرط إذا لم يلزم منه الربا عند العرف .
23 - يجوز أن يشترط المقرض أخذ الرهن ، أو توثيق الدَّيْن بالضمان أو الكفيل ، كما يجوز اشتراط كل شرط جائز شرعاً ما لم يكن فيه نفع ربوي للمُقرِض ، ولا تُعَدُّ من النفع تحقيق مصلحة له مثل المزيد من الضمان لاسترداد حقه .
24 - لو اقترض مالًا نقداً بالعملات الرائجة اليوم ( الأوراق النقدية ) ، فتنزلت قيمتها تنزلًا كبيراً جداً بسبب حرب أو قحط أو حصار اقتصادي أو ما أشبه ، فلابد من إعادة قيمة القرض الحقيقية وليس عدد الأوراق المقترضة ، وإن كان الأحوط التراضي والتصالح .
25 - لو أدَّى المديون دينه من أموال لم يدفع حقوقها الشرعية ( أي تعلق بها الخمس أو الزكاة ) ، قيل : لا تبرأ ذمته إلّا إذا أمضاه الحاكم الشرعي ، وهو رأي موافق للاحتياط .
26 - إذا احتال شخص على آخر وأخذ منه مالًا بعنوان القرض ، إلا أنه لم يكن ينوي الرد منذ البداية ، بل كان الاقتراض مجرد عملية صورية للحصول على المال ، لم يدخل هذا المال في ملكه وكان تصرفه فيه حراماً .
التزامات الدائن والمدين :
27 - يجب على المديون الموسر أداء دينه لدى مطالبة الدائن إذا كان الدين حالًا ، ولدى حلول وقت الأداء إذا كان الدَّيْن مؤجلًا .
28 - إذا كان المدين مُعسراً لا يقدر على الأداء لا يجوز للدائن الضغط عليه وإعساره بالمطالبة ، بل يجب عليه أن يمهله حتى حصول القدرة على الأداء .
29 - إذا كان المديون قادراً على الأداء وكان وقت الأداء قد حان ، حرم عليه المماطلة والتهرب من أداء الدين ، بل يعد ذلك معصية كبيرة .
30 - يجب على المديون إضمار نية الأداء مع عدم القدرة الحالية ، وذلك بأن يقصد قصداً حقيقياً الأداء عند حصول القدرة .