تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

القسم السابع : الجُعالة

الجُعالة رَوَى عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ : ( رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ ) « 1 » .

ما هي الجعالة ؟

1 - الجعالة هي : الالتزام بدفع أجرة معلومة على عملٍ ما . ويُطلق على الملتزم ( الجاعل ) وعلى من يقوم بالعمل ( العامل ) وعلى الأجرة ( الجُعْل ) . أمثلة تطبيقية : 2 - وللجُعالة تطبيقات عملية كثيرة نشير إلى بعضها : ألف : المكافآت التي تجعل لمن يجد شيئاً ضائعاً أو مسروقاً من : مال ، أو إنسان ، أو حيوان ، أو وسيلة نقل ، أو وثيقة ، أو . . . باء : الجوائز التي تعيَّن لمن يقوم بإنجاز علمي أو أدبي أو فني ، ككتابة بحث ، حل مشكلة علمية ، رسم لوحة معينة ، تقديم عمل مسرحي ، و . . . جيم : الجوائز التي تجعل للفائزين والمتفوقين من الطلاب ، أو العمال ، أو من يقدم خدمة متميِّزة من الموظفين ، أو العلماء ، أو طلاب الجامعات ، ومن أشبه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 191 .