حتى على تصرفاته غير المالية أيضاً ، فهو محجور عليه بحكم القضاء الشرعي ، وبالتالي فلا تصح إجارة نفسه للعمل أو الخدمة بعد الحجر عليه .
4 - ويشترط في صحة إجارة الشخص للعمل ألَّا يكون هناك مانع شرعي من قيام الأجير بالعمل ، كاستئجار المجنب أو الحائض للقيام بعمل ما في المسجد كالتنظيف والكنس وما شاكل من الأعمال التي تتطلب المكث هناك مدة من الزمن ، أو كاستئجار الكافر لإنجاز عملٍ ما في المسجد ( كالبناء ) أو لكتابة القرآن ، أو كاستئجار المُحْرِم لصيد حيوان بري ، أو استئجار غير المُحْرِم للصيد في الحرم ، أو ما شابه .
أحكام الأجير :
1 - الأجير ( الموظف أو العامل أو . . ) الذي يتعاقد مع رب العمل على التفرغ للعمل المتفق عليه طوال فترة معينة من اليوم ( مثلًا : 8 ساعات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً ) هل يجوز له أن يقوم بأعمال أخرى لنفسه أو لغيره ، بأجر أو بغير أجر ، في تلك الساعات ؟ .
- لا يجوز القيام بأي عمل ينافي حق رب العمل إلا بإذنه .
2 - يجوز استئجار شخص للقيام بعمل معين أو خدمة محددة دون تحديد الأجرة ودون إجراء صيغة الإجارة ، فيستحق الأجير حينئذ أجرة المثل ، إلا أن هذه الطريقة مكروهة ، إذ الأفضل أن يتفق رب العمل مع الأجير على الأجرة مسبقاً .
3 - إذا أجر الشخص نفسه للقيام بعمل معين ، فهل يجوز له أن يستأجر شخصاً آخر ويوكل إليه إنجاز ذلك العمل ؟ .
نعم ، يجوز إن لم يشترط العقد عليه المباشرة بنفسه ، ولم يكن مضمون العقد يوجب ذلك حسب العرف . وهنا مسألتان :
الأولى : الأحوط عدم تسليم ما يقع عليه العمل ( كالقماش - مثلًا - بالنسبة للخياط ) إلى الأجير الثاني من دون إذن المالك ، ولدى المخالفة يكون ضامناً .
الثانية : يجوز أن تكون الأجرة التي يدفعها للأجير الثاني مساوية أو أكثر مما سيقبضه هو من رب العمل ، أما دفع أجرة أقل فلا يخلو من إشكال ، إلا أن يدخل تغييراً على ذلك الشيء أو يأتي هو ببعض العمل .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 222
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٢٢