تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
3 - يجوز استئجار المرأة للرضاع ، وإذا كانت المرضعة متزوجة ، فالاحتياط الوجوبي يقتضي الاستئذان من زوجها في حالة منافاة ذلك لقيمومته في الأسرة . 4 - أما إذا لم تكن المرأة متزوجة حين تأجير نفسها للإرضاع ثم تزوجت ، ففي صورة التعارض ، هل يقدم حق الزوج أم حق المستأجر ؟ . حق الزوج مقدم على حق المستأجر إذا كان إطلاق الاستئجار مشروطاً بعدم تجدد الزواج - كما هو المتعارف في شعوبنا الإسلامية - ، أما إذا لم يكن كذلك فالظاهر أن للزوج منعها من الإرضاع ، والأحوط التراضي بين المستأجر والزوج ، هذا مع علم الزوج قبل النكاح بهذه الإجارة ، وأما مع عدم علمه فالظاهر أن للزوج حق فسخ النكاح لو كان ذلك يعد عيباً فاحشاً .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 224 | السيد محمد تقي المدرسي