تطبع من ذلك البحث أو الدراسة مثلًا .
باء : ويصح أيضاً أن يُجعل للعامل ما يحصل عليه زيادة على رأس المال المطلوب من العمل ، كما لو قيل للعامل : بِع هذه السيارة بما لا يقل عن عشرة آلاف ، ولك ما زاد عن المبلغ المذكور .
جيم : إذا كانت المكافأة مجهولة ، وقام العامل بالعمل استحق أجرة المثل التي تناسب العمل عرفاً .
دال : لا يجب أن تكون المكافأة ممن تعود فائدة الجعالة إليه ، فقد يُعلن شخص أنه يدفع أجرة معينة لمن يقوم بخدمة معينة لشخص ثالث .
الجعالة والتبرع :
12 - إذا جعل شخص مكافأة على عمل ، ولكن كان أحد الأشخاص قد قام بالعمل قبل الإعلان عن الجعالة ، أو كانت الجعالة موجهة لشخص معين فقام بتنفيذ العمل شخص آخر ، فما هو الحكم في مثل هذه الحالات ؟ وهل يستحق العامل شيئاً ؟ .
الظاهر : استحقاق العامل في مثل هذه الحالات ، أجرة المثل بشرطين :
الأول : ألَّا يكون قيامه بالعمل بقصد التبرع .
الثاني : أن يكون عمله محترماً لدى العرف ومستحقاً للجزاء . فلو بادر شخص لإنقاذ مال شخص آخر من السرقة أو التلف ، وقد تضرر بعمله هذا ، أو بذل من أجله جهداً يستحق الجزاء والمكافأة عرفاً ، ولم يكن متبرعاً بعمله ، فالعرف يرى أن جزاءه الإحسان إليه ، حتى ولو لم تكن هناك جعالة عند قيامه بالعمل ، أو لم تكن الجعالة موجهة إليه ، والأحوط التراضي .
تعدد العامل :
13 - لو قام بالعمل عدد من الأشخاص ، استحقوا جميعاً المكافأة ، فإذا كانت جهودهم متساوية قُسِّمت بينهم بالسوية ، وإن اختلفت قسِّمت بينهم بالنسبة .
فسخ الجعالة :
14 - الجعالة عقد جائز من الطرفين قبل إتمام العمل ، حيث باستطاعة الجاعل كما العامل فسخ الجعالة .