إذا شرط عليه استخدام المبنى للسكن ، فلا يجوز استخدامه للأغراض التجارية .
وإذا خالف المستأجِر شروط الانتفاع ، فاستخدم الشيء المؤجَّر في غير ما حدد له ، كان عليه أن يدفع أكثر الأجرتين : الأجرة المتفق عليها في العقد ، أو الأجرة العرفية المتناسبة مع هذا الانتفاع ( أي : أجرة المثل ) .
3 - المحافظة على الشيء المؤجَّر وعدم التفريط به ، أو تجاوز الحدود المسموح بها في الانتفاع به ، فمن استأجر بيتاً - مثلًا - لا يحق له أن يغسل الجدران المجصَّصة التي تتضرر بالماء ، أو الأبواب الخشبية التي يتلفها الماء ، كما لا يجوز له - مثلًا - أن يهمل إصلاح الأنابيب التي تتسرب منها المياه حيث تؤدي إلى خراب المبنى . . وما شاكل ذلك .
4 - رد الشيء المؤجَّر سليماً وفي الوقت المحدد إلى المالك أو وكيله .
تلف الشيء المؤجَّر :
1 - إذا تلف الشيء المؤجَّر ( كانهدام البيت ، أو احتراق السيارة ) قبل أن يستلمه المستأجر ، بطلت الإجارة .
2 - وكذلك تبطل الإجارة إذا تلف بعد الاستلام مباشرة وقبل أن يجد المستأجر فرصة الاستفادة منه .
3 - أما إذا تلف الشيء المؤجَّر بعد الانتفاع به مدة من الزمن ، فإن الإجارة تبطل بالنسبة للفترة الباقية ، ويستحق المؤجِّر من الأجرة بنسبة فترة الانتفاع قبل التلف .
4 - وإذا تلف قسم من الشيء المؤجَّر ، فإن الإجارة تبطل بنسبة التالف ( مثلًا : إذا استأجر بيتاً فانهدم نصفه ، تبطل الإجارة في النصف وتبقى صحيحة في النصف الآخر ) ولكن هذا المتغير الجديد يمنح المستأجِر حق الفسخ بسبب تبعّض الصفقة ، إذ قد لا يكون النصف مفيداً له .
الإتلاف والضمان :
1 - يد المستأجر أمينة ، ولذلك فهو لا يضمن تلف الشيء المؤجَّر أو إصابته بعيب ، ما لم يكن هو السبب في ذلك بالتعدي ( كتخريب جانب من الدار عمداً ) أو التفريط ( كالتساهل في إشعال نار في مكان غير مناسب داخل البيت مما أدى إلى نشوب حريق وإتلاف المبنى ) .
2 - إذا اشترط المؤجِّر على المستأجِر ضمان تلف الشيء المؤجَّر أو إصابته بعيوب حتى في حالة عدم التعدي أو التفريط ، فالأقرب صحة الشرط واستقرار الضمان ، وإن كان الأوْلى التراضي .