تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

سادساً : المنفعة :

1 - أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة المخازن - مثلًا - لتخزين الخمور ، أو اللحوم الفاسدة ، أو الأطعمة المحرمة ، أو أي من المحرمات الأخرى ، أو إجارة المحلات لعرضها وبيعها ، أو الشاحنات لنقلها ، أو تأجير المسارح لإجراء مسرحيات خلاعية محرمة ، أو حفلات غنائية ماجنة ، أو تأجير صالات الأفراح لحفلات أعراس مختلطة يرتكب فيها الحرام . . . وغير ذلك . 2 - أن تكون المنفعة بعيدة عن الغرر والجهالة ، ويتحقق ذلك بما يلي : ألف : أن تكون معينة إذا كانت للشيء المؤجَّر منافع متعددة ومختلفة ، كاستئجار البيت الصالح للسكن ، وللعمل التجاري ، ولفتح عيادة طبية . ولأن درجات الاستهلاك والأسعار تختلف باختلاف هذه المنافع ، فلا بد من تعيين نوع المنفعة التي يُراد استئجار المكان لها . وتصح الإجارة إذا كانت لجميع منافعها المتعددة ، أو لواحد منها حسب اختيار المستأجر ، وحينئذٍ يتخير المستأجر بين منافعها العديدة . باء : أن تكون المنفعة معلومة وواضحة بأي تقدير يتناسب مع تلك المنفعة ، فإجارة العقار - مثلًا - ينبغي أن تكون بتحديد الزمن ، وإجارة وسائط النقل ينبغي أن تكون بتحديد طبيعة العمل المطلوب ، وكمية الاستفادة ، وعدد الركاب أو مقدار الحمولة ، أو مقدار المسافة التي يقطعها ، وما شاكل من التحديدات التي ترفع الجهالة والغرر .

ما يترتب على العقد :

1 - باكتمال عقد الإجارة ، يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأشياء ، كما يملك العمل في الإجارة على الأعمال . 2 - وكذلك يملك المؤجِّر الأجرة بعد العقد مباشرة . 3 - ولكن لا يحق للمؤجِّر المطالبة بالأجرة ما لم يسلم الشيء المؤجَّر أو العمل المطلوب إنجازه إلى الطرف الآخر . 4 - ومن جهة أخرى ، لا يحق للمستأجر أيضاً المطالبة بالشيء المؤجَّر أو العمل المطلوب تنفيذه ما لم يسلم الأجرة . إذن ، ينبغي أن يتم التسليم والاستلام في وقت واحد ، إلا إذا كان هناك شرط قد تراضيا عليه ينص على خلاف ذلك ، كما لو اتفقا على تسليم الأجرة بعد تنفيذ