جزئياً ، إلّا أن عينها تظل باقية ويمكن إعادتها لمالكها . وكذلك الأمر بالنسبة إلى المباني ، ووسائط النقل ، والأجهزة ، والمعدات ، والآلات ، وما شابه .
8 - أن يكون الشيء المؤجَّر مما يمكن الانتفاع به في المجال المقصود في عقد الإجارة ، فمثلًا : الأرض الصحراوية الجافة التي لا يصل إليها الماء ولا تسقيها الأمطار بقدر الكفاية ، لا تصح إجارتها للزراعة .
رابعاً : المدة :
1 - يشترط في المدة - إذا كانت من مقومات الإجارة ، كإجارة العقارات - تحديدها بتقدير دقيق ومعلوم ، كتحديدها بأيام مضبوطة أو أسابيع أو أشهر أو سنوات .
2 - لو أجر الشيء كل يوم بدينار ( كغرف الفنادق ، مثلًا ، والمقاعد في سيارات الأجرة ، والألعاب في المدن الترفيهية ، وهكذا . . . ) من دون تحديد عدد الأيام ، فهل تصح الإجارة أم لا ؟ .
الأقوى صحة هذه الإجارة ، حيث لا غرر فيها ولا ظلم ، وهو عقد إجارة عرفاً .
3 - لا يشترط في مدة الإجارة ، أن تكون متصلة بالعقد ، بل يجوز أن تبدأ مدة الإجارة بعد فترة محددة من العقد ، مثلًا : يجوز أن يؤجِّر البيت في أول محرم على أن تبدأ مدة الإجارة من أول صفر .
4 - إذا لم يتعرض الطرفان إلى هذا الأمر في العقد ، وكانت الإجارة مطلقة ، فالظاهر أن مدة الإجارة تبدأ بعد العقد مباشرة وبلا فصل .
5 - إذا أجَّرَ الشيء ( العقار ، مثلًا ) لفترة زمنية محددة ( لسنة واحدة ) يجوز أن يوكل المستأجر لتجديد العقد بعد انتهاء السنة ، أو الاتفاق في العقد على التجديد التلقائي إذا لم يخبر أحدهما الآخر بعزمه على العدم .
خامساً : الأجرة :
الأجرة ، هي العوض ( أو الثمن ) الذي يدفع بإزاء المنفعة التي يحصل عليها المستأجر من الشيء المؤجَّر .
وتشترط فيها كل الشروط العامة من : المالية ، والحلية ، والإطلاق ، والملكية التي ذُكرت فيما سبق ، إضافة إلى الوضوح والمعلومية من خلال الوصف أو المشاهدة أو بيان التقديرات اللازمة من الكيل أو الوزن أو العد أو ما شاكل .