تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

أركان الإجارة :

أركان الإجارة هي : 1 - التراضي ( العقد ) . 2 - المتعاقدان . 3 - العين المؤجَّرة . 4 - الأجرة . 5 - المدة . 6 - المنفعة . وإليك الأحكام والشروط المتعلقة بكل واحد من هذه الأركان :

أولًا : التراضي :

يشكل التراضي جوهر كل العقود ومنها الإجارة ، ويتم التعبير عنه بالإيجاب والقبول . ولا يلزم فيهما التلفظ بتعابير خاصة ، بل يكفي التعبير بكل ما يدل على الإجارة ، وتجري فيها المعاطاة أيضاً كسائر العقود ( وقد أشرنا إلى تفاصيل وأحكام الصيغة في العقود فيما سبق ) « 1 » .

ثانياً : المتعاقدان :

ألف : وتشترط فيهما الأهلية بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر بسبب الإفلاس أو السفه ، وقد مر الحديث عنها في أحكام العقود « 2 » . باء : لا تصح الإجارة فيما إذا كان أحد الطرفين مُكْرَهاً ، وتصح في حالة الاضطرار . والفرق بينهما أن المُكْرَه لا يقدم على العمل بإرادته بل استجابة للضغط والإكراه ، وتفادياً للضرر المتوجه إليه من دون أن يكون قاصداً ذلك . في حين أن المضطر هو من ألجأته الظروف إلى اتخاذ قرار لم يكن يتخذه في الظروف العادية ، ولكن يكون ذلك بإرادته وقصده . فإذا أكرهت السلطة شخصاً وأجبرته على أن يؤجر بيته أو يستأجر بيتاً ، وهددته بما يكون ضرراً عليه أو حرجاً شديداً لو لم يفعل ، فإن هذه الإجارة تكون باطلة . أما إذا اضطر الشخص لتأجير بيته ، لأنه يريد تسديد الضرائب المتراكمة عليه لسلطة جائرة - مثلًا - إلا أنه لا يملك المال فاضطر لتأجير بيته لتحصيل المال المطلوب ، فإن هذه الإجارة صحيحة لأن الإرادة حاصلة فيها .
هامش
( 1 ) يراجع ص 144 من هذا الكتاب . ( 2 ) يراجع ص 148 من هذا الكتاب .