وقبل تصريف البضائع والسلع والمنتوجات وتحويلها إلى سيولة نقدية أم بعد ذلك ، وسواء كان العقد مشروطاً بمدة معينة أم غير مشروط .
إلا أنه بالإمكان تحويله إلى عقد لازم وذلك باشتراط عدم الفسخ إلى مدة معينة يتفقان عليها . وإذا تم هذا الشرط برضا الطرفين وجب الوفاء به ، وتحوّل العقد إلى عقد لازم إلى المدة المقررة في العقد ، فلا يحق لأي واحد من الطرفين فسخه قبل انقضاء المدة المذكورة .
12 - تبطل المضاربة تلقائياً بموت أي واحد من الطرفين ( المالك أو العامل ) . وبالإمكان الاستمرار في المضاربة بعقد جديد بين ورثة الميت والطرف الآخر .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٠٠