تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
القبول أم يحق له الرفض ؟ . يجب على المشتري القبول ، إن لم تكن لديه حاجة خاصة بالبضاعة ذات المواصفات الأقل جودة ، ولم يكن البائع يُتْبِع بضاعته بالمنّة التي يترفع عنها المشتري . أما إذا كان الأمر كذلك ، فلا يجب القبول . 4 - ويجوز للمشتري الرفض وعدم القبول إن كانت البضاعة بمواصفات أدون من المتفق عليها . 5 - إذا حل وقت تسليم البضاعة ، إلّا أن البائع - ولسبب من الأسباب - عجز عن تسليمها في الوقت المقرر ، كما لو كانت البضاعة مستوردة من الخارج ، ولكنها لم تصل في الموعد المقرر ، أو مشتراة من مصدر داخلي إلّا أن المنتوج لم يحضر في الوقت اللازم ، وغير ذلك من الأعذار القاهرة أو العائدة إلى تقصير البائع ، في كل هذه الحالات فإن المشتري يخيّر بين فسخ المعاملة واسترجاع رأس ماله وبين الانتظار ريثما يتمكن البائع من إحضار البضاعة وتسليمها في موعد جديد . 6 - وقد يقال : إذا كان البائع هو المقصِّر في عدم تسليم البضاعة في الوقت المقرر ، وقد أضرّ بالمشتري بعمله هذا كان عليه دفع الضرر ، ولا يُترك الاحتياط حينئذٍ بالتراضي .

3 - بيع المرابحة :

1 - ينقسم البيع من حيث الثمن والربح إلى أربعة أقسام : الأول : قد يتم بيع شيء معين محدد ، بثمن معين محدد مع تراضي الطرفين ، من دون الإشارة إلى القيمة الأصلية للبضاعة ومقدار أو نسبة الربح الذي يكسبه البائع ، أو الخسارة التي قد يتحملها في المعاملة ، ويسمى هذا البيع ب - ( المساومة ) . الثاني : وقد يبيع السلعة بالقيمة التي اشتراها مع زيادة محددة عليها ، ( كما لو اشترى سلعة بعشرة دنانير ، فعند البيع يخبر المشتري بأن قيمتها عشرة وأنه يطلب ربحاً قدره ديناران أو بنسبة 20 % مثلًا ) ويسمى هذا البيع ب - ( المرابحة ) . الثالث : وقد يبيع السلعة بأقل من قيمة الشراء مع الإخبار بقيمة الشراء وتحديد مبلغ أو نسبة النقص ، ويسمى هذا البيع ب - ( المواضعة ) . الرابع : وقد يكون البيع بقيمة الشراء نفسها دون زيادة أو نقيصة ويسمى ب - ( التولية ) .