ألف : النقد :
1 - من حق البائع في المعاملة النقدية - بعد إكمال العقد - أن يطالب المشتري بالثمن فوراً بعد تسليمه البضاعة . كما يحق للمشتري مطالبة البائع بتسليمه البضاعة فوراً ، إذ لم يكن بينهما اتفاق على تأجيل أي من الثمن أو البضاعة .
2 - ولا يحق للبائع أو المشتري المماطلة في دفع الثمن أو تسليم البضاعة .
3 - كما لا يحق لأي واحد من المتبايعين الامتناع عن أخذ الثمن أو استلام البضاعة إذا أحضره الطرف المقابل .
باء : النسيئة :
1 - الأحوط وجوباً في النسيئة ( أو البيع المؤجل ) أن تكون المدة معلومة ومضبوطة بحيث لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان ، إذا كان عدم تعيين المدة يؤدي إلى الغرر « 1 » . أما إذا لم يكن في البين غرر فإن تراضي الطرفين يكفي لتصحيح العقد .
( فمثلًا : إذا كان الأجل هو عندما يبرأ فلان من مرضه ، فإن هذه الجهالة تؤدي إلى الغرر ، إذ ليس معلوماً حتى على سبيل الإجمال متى يبرأ المريض . أما إذا كان الأجل مثل قدوم الحجاج من الحج ، أو مثل وقت الحصاد ، فلا غرر في ذلك حيث المدة معلومة بالإجمال ) .
2 - لو كان البيع نسيئة ولكن لم يتم تعيين الأجل لتسديد الثمن كان البيع باطلًا .
3 - ينبغي الالتزام بالأجل المعين بين الطرفين في البيع المؤجل ، فلا يحق للبائع مطالبة المشتري بالثمن قبل حلول الوقت المتفق عليه . أما بعد انتهاء المدة فيجوز مطالبته بالثمن ، ولكن ينبغي إمهاله إذا تعذَّر على المشتري تسديد المبلغ في الوقت المحدد .
4 - إذا عرض البائع بضاعته للبيع نقداً بقيمة معينة ، وللبيع نسيئة بزيادة نسبة مئوية محددة ، ورضي المشتري بذلك ، صح البيع ( كما لو عرض السيارة للبيع نقداً بألفي دينار ، ومؤجلًا إلى سنة بزيادة 2 % بالمائة ، أي ألفين وأربعمائة دينار ) وإن كان الأحوط إتمام العقد بأقل الثمنين وأبعد الأجلين - كما جاء في حديث شريف - .
5 - إذا باع شيئاً نسيئة ( بثمن مؤجل ) إلى مدة معينة ، يجوز أن يتفق الطرفان بعد مضي
هامش
( 1 ) الغرر ، في اللغة : الخداع ، وفي الاصطلاح الفقهي هو تعرض أحد المتعاقدين للضرر والانخداع بسبب الجهالة في بعض تفاصيل العقد ، مثل الأجل ، أو الجهالة في أحد العوضين .