3 - لا تُستخدم الأسلحة التي تفسد الأرض أو تبيد الأبرياء ، وتُتَجَنَّب أسلحة الدمار الشامل ؛ كالأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية ، إلّا عند الضرورة مثل :
ألف : ما إذا استخدم العدو تلك الأسلحة .
باء : إذا استوجبت الضرورة ذلك ، كأن يكون عدم استخدامها أشد ضرراً وفساداً ، ولم تكن مندوحة للمسلمين غيرها .
4 - لا يمنع من محاصرة العدو اقتصادياً ، وقطع طرق المؤنة عنه ، ودك حصونه بالمدفعية وما أشبه ، إذا كان يرجى بذلك الفتح .
5 - يُتجنب - ما أمكن - قطع الأشجار وحرق الزرع .
6 - لا يُقتل غير المقاتلين من الشيوخ والنساء والصبيان والمجانين والمتبتلين في أعالي الجبال .
7 - لو تترس العدو بالنساء والصبيان والأسارى من المسلمين كف عنهم إلّا عند الضرورة ، مثل التحام الحرب وتوقف الفتح ، والميزان تقييم مدى الضرورة في كل معركة ، بالنظر إلى حجم الخسائر وفائدة الفتح .
8 - قال بعض الفقهاء : لو قُتِل عند الضرورة الأسارى من المسلمين وجبت الكفارة دون الدية . وإذا قيل العكس كان أشبه على أن تكون الدية في بيت المال .
9 - لو كان ضمن العدو النساء والشيوخ والأطفال من المقاتلين ، لا يكف عنهم .
10 - قال الفقهاء رضي الله عنهم : لا يجوز المثلة بالعدو ؛ كقطع الآناف والآذان .
11 - ويجوز ممارسة الخدعة في الحرب ، بان يظهر بالكلام أو بالعمل ما يوهم العدو أمراً مخالفاً للواقع ، ثم يؤخذ على غرة .
العهود والمواثيق :
الوفاء بالعهد ، وبالذات العهد الذي جعل الله عليه شهيداً ، مسؤولية شرعية ، وقد قال سبحانه : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا « 1 » . وقال :
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ « 2 » .
هامش
( 1 ) سورة الإسراء ، آية : 34 .
( 2 ) سورة النحل ، آية : 91 .