شرائط وجوب الجهاد :
1 - الجهاد - بكل أقسامه - واجب كفائي على جميع أبناء الأمة ، إلّا أولي الضرر ، ولا يتعين على أحد إلّا عندما يفرض عليه الإمام بالذات ، أو عند إعلان التعبئة العامة .
2 - ويسقط الجهاد عمن رُفِع عنه القلم ؛ مثل الطفل والمجنون .
3 - ويسقط عن أولي الضرر الذين لا يستطيعون قتالًا ؛ مثل المريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد نفقة الجهاد .
4 - وإذا كان نمط القتال بحيث لا يقدر عليه إلّا فئة معينة ، تَعيَّن عليهم وسقط عن غيرهم ؛ مثل القتال في البحر الذي لا يقدر عليه إلّا سلاح البحرية ، فيسقط عن غيرهم ، أو القتال في الجو حيث يجب على القوات الجوية ويسقط عن غيرهم .
5 - قال الفقهاء رضي الله عنهم : إن للأبوين منع المكلّف عن الجهاد ما لم يتعين عليه . وقال بعضهم إن لصاحب الدَّين منع المدين عن الجهاد إذا كان الدَّيْن حالًا حتى يؤديه .
6 - وقال الفقهاء رضي الله عنهم : إن الجهاد يسقط عن المرأة ، ولكن لا يشمل كلامهم حالة إعلان التعبئة العامة الدفاعية من قبل الإمام عندما تقتضي الضرورة ذلك ، إذ إنّ هذه الحالة تشمل النساء أيضاً .
7 - ويجوز أن يموّل الشخص غيره للجهاد ، وقال بعض الفقهاء : إنه يسقط حينئذ عنه ما لم يتعين عليه .
8 - ومن عجز عن الجهاد استحب أن يجهز غيره له ، وقال البعض : بوجوبه .
حكم القتال في الحَرَمِ وفي الأشهر الحُرُم :
1 - لا يجوز ان يبدأ في الأشهر الحرم بقتال من يرى لها حرمة ( مثل مشركي قريش ) ، أمّا غيرهم فلا بأس بقتالهم فيها . كذلك لا بأس بالدفاع مطلقاً .
2 - وقد حرّم القتال في الحرم إلّا إذا كان قتالًا دفاعياً .
ولاية الحرب :
1 - ولي الأمر الشرعي هو الذي يعلن الحرب ويديرها ، ويعلن وقفها حسب المصالح العليا للأمة .