تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧

شرائط وجوب الجهاد :

1 - الجهاد - بكل أقسامه - واجب كفائي على جميع أبناء الأمة ، إلّا أولي الضرر ، ولا يتعين على أحد إلّا عندما يفرض عليه الإمام بالذات ، أو عند إعلان التعبئة العامة . 2 - ويسقط الجهاد عمن رُفِع عنه القلم ؛ مثل الطفل والمجنون . 3 - ويسقط عن أولي الضرر الذين لا يستطيعون قتالًا ؛ مثل المريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد نفقة الجهاد . 4 - وإذا كان نمط القتال بحيث لا يقدر عليه إلّا فئة معينة ، تَعيَّن عليهم وسقط عن غيرهم ؛ مثل القتال في البحر الذي لا يقدر عليه إلّا سلاح البحرية ، فيسقط عن غيرهم ، أو القتال في الجو حيث يجب على القوات الجوية ويسقط عن غيرهم . 5 - قال الفقهاء رضي الله عنهم : إن للأبوين منع المكلّف عن الجهاد ما لم يتعين عليه . وقال بعضهم إن لصاحب الدَّين منع المدين عن الجهاد إذا كان الدَّيْن حالًا حتى يؤديه . 6 - وقال الفقهاء رضي الله عنهم : إن الجهاد يسقط عن المرأة ، ولكن لا يشمل كلامهم حالة إعلان التعبئة العامة الدفاعية من قبل الإمام عندما تقتضي الضرورة ذلك ، إذ إنّ هذه الحالة تشمل النساء أيضاً . 7 - ويجوز أن يموّل الشخص غيره للجهاد ، وقال بعض الفقهاء : إنه يسقط حينئذ عنه ما لم يتعين عليه . 8 - ومن عجز عن الجهاد استحب أن يجهز غيره له ، وقال البعض : بوجوبه .

حكم القتال في الحَرَمِ وفي الأشهر الحُرُم :

1 - لا يجوز ان يبدأ في الأشهر الحرم بقتال من يرى لها حرمة ( مثل مشركي قريش ) ، أمّا غيرهم فلا بأس بقتالهم فيها . كذلك لا بأس بالدفاع مطلقاً . 2 - وقد حرّم القتال في الحرم إلّا إذا كان قتالًا دفاعياً .

ولاية الحرب :

1 - ولي الأمر الشرعي هو الذي يعلن الحرب ويديرها ، ويعلن وقفها حسب المصالح العليا للأمة .